تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
يملكه هل يضمن قيمة الغرس وقت أخذه أو لا ؟ الجواب : لا يجوز تناول شئ من ذلك إلا بإذن صاحبه ، فإن أخذه فهو لصاحبه بعينه . مسألة [ 6 ] : إذا جاء الطفل بشئ على سبيل الهدية فهل تجب على المهدي إليه أن يستخبر من الطفل ممن هو ؟ وإذا قال الطفل : هذا من عندنا ، أو ما قال شيئا إلا ظنا أنه هدية هل يتصرف فيه أو لا ؟ الجواب : لا بد من اختياره في ذلك كله والعلم بذلك ولو بالقرينة . مسألة [ 7 ] : لو شرط العوض وأطلق دفع ما شاء ، وإن قل قال : الإطلاق ينصرف إلى قيمة ذلك الموهوب ، وقال في الشرائع أيضا : لو تلف أو عاب الموهوب لم يضمن ، قال : يضمن ، وكذا لو تصرف يضمن ؟ نعم . مسألة [ 8 ] : لو وهب الوصي الطفل شيئا وقبض عنه لزم أن عوض أو تقرب . مسألة [ 9 ] : للواهب الرجوع في هبة الأجنبي إذا خلت عن العوض وإن تصرف الموهوب وسواء خرجت عن ملكه أم لا ؟ قال : لا رجوع . مسألة [ 10 ] : الفرق بين النحلة والهبة أن النحلة تشتمل المنافع والأعيان والهبة بالأعيان . مسألة [ 11 ] : إذا وهب أحد الزوجين صاحبه ماله في ذمته لزم وأن لم يعوض ولم يتقرب لأنه ينصرف إلى الإبراء .