يملكه هل يضمن قيمة الغرس وقت أخذه أو لا ؟
الجواب : لا يجوز تناول شئ من ذلك إلا بإذن صاحبه ، فإن أخذه فهو
لصاحبه بعينه .
مسألة [ 6 ] : إذا جاء الطفل بشئ على سبيل الهدية فهل تجب على المهدي
إليه أن يستخبر من الطفل ممن هو ؟ وإذا قال الطفل : هذا من عندنا ، أو ما قال شيئا
إلا ظنا أنه هدية هل يتصرف فيه أو لا ؟
الجواب : لا بد من اختياره في ذلك كله والعلم بذلك ولو بالقرينة .
مسألة [ 7 ] : لو شرط العوض وأطلق دفع ما شاء ، وإن قل قال : الإطلاق
ينصرف إلى قيمة ذلك الموهوب ، وقال في الشرائع أيضا : لو تلف أو عاب
الموهوب لم يضمن ، قال : يضمن ، وكذا لو تصرف يضمن ؟ نعم .
مسألة [ 8 ] : لو وهب الوصي الطفل شيئا وقبض عنه لزم أن عوض أو تقرب .
مسألة [ 9 ] : للواهب الرجوع في هبة الأجنبي إذا خلت عن العوض وإن
تصرف الموهوب وسواء خرجت عن ملكه أم لا ؟ قال : لا رجوع .
مسألة [ 10 ] : الفرق بين النحلة والهبة أن النحلة تشتمل المنافع والأعيان
والهبة بالأعيان .
مسألة [ 11 ] : إذا وهب أحد الزوجين صاحبه ماله في ذمته لزم وأن لم يعوض
ولم يتقرب لأنه ينصرف إلى الإبراء .
الينابيع الفقهية — صفحة 152
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٢