أولى في الأخذ به من الناقص .
مسألة 73 : إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق ثم فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما حكم
بشهادتهما ولم يرده ، وبه قال أبو ثور والمزني ، وقال باقي الفقهاء :
لا يحكم بشهادتهما .
دليلنا : إن الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم فإذا كانا عدلين
حين الشهادة وجب الحكم بشهادتهما ، وأيضا إذا شهدا وهما عدلان وجب الحكم
بشهادتهما ، فمن قال : إذا فسقا بطل هذا الوجوب ، فعليه الدلالة .
مسألة 74 : إذا شهد شاهدان بحق وعرف عدالتهما ثم رجعا عن الشهادة
قبل الحكم بها لم يحكم ، وبه قال الجماعة إلا أبا ثور فإنه قال : يحكم بالشهادة .
دليلنا : أنهما إذا رجعا لم يكن لهما شهادة فلا يجوز الحكم كما لو اجتهد
الحاكم ثم تغير اجتهاده قبل الحكم فإنه لا يحكم .
مسألة 75 : إذا شهد شاهدان بحق وعرف عدالتهما وحكم الحاكم
فاستوفى الحق ثم رجعا عن الشهادة لم ينقض حكمه ، وبه قال جميع الفقهاء ،
وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي : ينقضه .
دليلنا : إن الذي حكم به مقطوع به بالشرع ورجوعهم يحتمل الصدق
والكذب فلا ينقض به ما قد قطع عليه .
مسألة 76 : إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه ثم رجعا
وقالا : عمدنا وقصدنا أن يقتل أو يقطع ، فعليهم القود ، وبه قال ابن شبرمة
والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال ربيعة والثوري وأبو حنيفة : لا قود عليهم .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وعليه إجماع الصحابة ، روي أن شاهدين
الينابيع الفقهية — صفحة 58
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٨