تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
أولى في الأخذ به من الناقص . مسألة 73 : إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق ثم فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما حكم بشهادتهما ولم يرده ، وبه قال أبو ثور والمزني ، وقال باقي الفقهاء : لا يحكم بشهادتهما . دليلنا : إن الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم فإذا كانا عدلين حين الشهادة وجب الحكم بشهادتهما ، وأيضا إذا شهدا وهما عدلان وجب الحكم بشهادتهما ، فمن قال : إذا فسقا بطل هذا الوجوب ، فعليه الدلالة . مسألة 74 : إذا شهد شاهدان بحق وعرف عدالتهما ثم رجعا عن الشهادة قبل الحكم بها لم يحكم ، وبه قال الجماعة إلا أبا ثور فإنه قال : يحكم بالشهادة . دليلنا : أنهما إذا رجعا لم يكن لهما شهادة فلا يجوز الحكم كما لو اجتهد الحاكم ثم تغير اجتهاده قبل الحكم فإنه لا يحكم . مسألة 75 : إذا شهد شاهدان بحق وعرف عدالتهما وحكم الحاكم فاستوفى الحق ثم رجعا عن الشهادة لم ينقض حكمه ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي : ينقضه . دليلنا : إن الذي حكم به مقطوع به بالشرع ورجوعهم يحتمل الصدق والكذب فلا ينقض به ما قد قطع عليه . مسألة 76 : إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه ثم رجعا وقالا : عمدنا وقصدنا أن يقتل أو يقطع ، فعليهم القود ، وبه قال ابن شبرمة والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال ربيعة والثوري وأبو حنيفة : لا قود عليهم . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وعليه إجماع الصحابة ، روي أن شاهدين