مسألة 67 : إذا عدل شاهد الفرع شاهد الأصل ولم يسمياه لم يقبل ذلك ،
وبه قال جميع الفقهاء ، وقال أبو حنيفة : يحكم بذلك .
دليلنا : أنه إذا لم يسمياه تعرف عدالة الأصل ، وقد يعدلان من عندهما أنه
عدل وإن لم يكن عدلا .
مسألة 68 : إذا سميا شاهد الأصل ولم يعدلا سمعها الحاكم ، وبحث عن
عدالة الأصل فإن وجده عدلا حكم به ، وإلا توقف فيه ، وبه قال الشافعي ، وقال
أبو يوسف والثوري لا تسمع هذه الشهادة لأنهما لم يتركا تزكية الأصل إلا لريبة .
دليلنا : أنهما إنما يشهدان بما يعلمان ، وقد يعلمان شهادة الأصل وإن لم
يعلما كونهما عدلين فلا يجوز لهما أن يشهدا بذلك ، وعلى الحاكم أن يبحث عن
عدالة الأصل ، لا يتركان ذلك إلا لريبة بل لما قلناه .
مسألة 69 : ما يثبت بشهادة الاثنين في الأصل إذا شهد شاهدان على شهادة
أحدهما وشاهدان على شهادة الآخر ثبت بلا خلاف شهادة شاهد الأصل ، وإن
شهد شاهد على شهادة أحدهما ، وشاهد آخر على شهادة الآخر لم يثبت بهذه
الشهادة ما شهدا به ، وبه قال علي عليه السلام ، وفي التابعين شريح والنخعي
والشعبي وربيعة ، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي ومالك .
وذهب قوم إلى أنه يثبت بذلك ويحكم الحاكم به ذهب إليه ابن شبرمة
وابن أبي ليلى وعثمان البتي وعبد الله بن الحسن العنبري وأحمد وإسحاق .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت
الحكم به ، وما قالوه ليس عليه دليل ، وأيضا الأصل أن لا تثبت شهادة الفرع إلا
بدلالة شرعية ، وما اعتبرناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل .
مسألة 70 : إذا شهد شاهدان على شهادة رجل ثم شهدا هما على شهادة
الينابيع الفقهية — صفحة 56
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦