تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
مسألة 67 : إذا عدل شاهد الفرع شاهد الأصل ولم يسمياه لم يقبل ذلك ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال أبو حنيفة : يحكم بذلك . دليلنا : أنه إذا لم يسمياه تعرف عدالة الأصل ، وقد يعدلان من عندهما أنه عدل وإن لم يكن عدلا . مسألة 68 : إذا سميا شاهد الأصل ولم يعدلا سمعها الحاكم ، وبحث عن عدالة الأصل فإن وجده عدلا حكم به ، وإلا توقف فيه ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو يوسف والثوري لا تسمع هذه الشهادة لأنهما لم يتركا تزكية الأصل إلا لريبة . دليلنا : أنهما إنما يشهدان بما يعلمان ، وقد يعلمان شهادة الأصل وإن لم يعلما كونهما عدلين فلا يجوز لهما أن يشهدا بذلك ، وعلى الحاكم أن يبحث عن عدالة الأصل ، لا يتركان ذلك إلا لريبة بل لما قلناه . مسألة 69 : ما يثبت بشهادة الاثنين في الأصل إذا شهد شاهدان على شهادة أحدهما وشاهدان على شهادة الآخر ثبت بلا خلاف شهادة شاهد الأصل ، وإن شهد شاهد على شهادة أحدهما ، وشاهد آخر على شهادة الآخر لم يثبت بهذه الشهادة ما شهدا به ، وبه قال علي عليه السلام ، وفي التابعين شريح والنخعي والشعبي وربيعة ، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي ومالك . وذهب قوم إلى أنه يثبت بذلك ويحكم الحاكم به ذهب إليه ابن شبرمة وابن أبي ليلى وعثمان البتي وعبد الله بن الحسن العنبري وأحمد وإسحاق . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الحكم به ، وما قالوه ليس عليه دليل ، وأيضا الأصل أن لا تثبت شهادة الفرع إلا بدلالة شرعية ، وما اعتبرناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 70 : إذا شهد شاهدان على شهادة رجل ثم شهدا هما على شهادة
الينابيع الفقهية — صفحة 56 | علي أصغر مرواريد