تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله عن النبي عليه السلام أنه نهى عن اللعب بالشطرنج ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ، فشبهها بالأصنام المعبودة ، وروي عنه أنه قال : اللاعب بالشطرنج من أكذب خلق الله يقول مات وما مات - يعني قولهم شاة مات - . مسألة 52 : من شرب نبيذا حتى يسكر لم تقبل شهادته ، وكان فاسقا بلا خلاف ، وإن شرب منه قليلا لا يسكر مثله فعندنا لا تقبل شهادته ويحد ويحكم بفسقه ، وبه قال مالك ، وقال الشافعي : أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته ، وقال أبو حنيفة : لا أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا فإن شرب نقيعا فهو حرام لكنه لا يفسق بشربه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأنا قد دللنا في كتاب الأشربة على أن النبيذ حكمه حكم الخمر سواء ، ومن أحكام الخمر تفسيق شاربه ورد شهادته بلا خلاف . مسألة 53 : اللاعب بالنرد يفسق وترد شهادته وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال الشافعي على ما نص عليه أبو إسحاق في الشرح : أنه مكروه وليس بمحظور ولا يفسق فاعله ولا ترد شهادته وهو أشد كراهة من الشطرنج ، وقال قوم من أصحابه : إنه حرام ترد شهادة اللاعب به . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروى أبو موسى الأشعري قال : سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول : من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ، وروى سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من لعب بالنرد فكأنه غمر يده في لحم الخنزير ودمه .