من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله عن النبي عليه السلام أنه نهى عن اللعب
بالشطرنج ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج
فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ، فشبهها بالأصنام المعبودة ، وروي
عنه أنه قال : اللاعب بالشطرنج من أكذب خلق الله يقول مات وما مات - يعني
قولهم شاة مات - .
مسألة 52 : من شرب نبيذا حتى يسكر لم تقبل شهادته ، وكان فاسقا بلا
خلاف ، وإن شرب منه قليلا لا يسكر مثله فعندنا لا تقبل شهادته ويحد ويحكم
بفسقه ، وبه قال مالك ، وقال الشافعي : أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته ، وقال
أبو حنيفة : لا أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا فإن شرب نقيعا فهو
حرام لكنه لا يفسق بشربه .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأنا قد دللنا في كتاب الأشربة على أن
النبيذ حكمه حكم الخمر سواء ، ومن أحكام الخمر تفسيق شاربه ورد شهادته بلا
خلاف .
مسألة 53 : اللاعب بالنرد يفسق وترد شهادته وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وقال الشافعي على ما نص عليه أبو إسحاق في الشرح : أنه مكروه وليس
بمحظور ولا يفسق فاعله ولا ترد شهادته وهو أشد كراهة من الشطرنج ، وقال قوم
من أصحابه : إنه حرام ترد شهادة اللاعب به .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروى أبو موسى الأشعري قال : سمعت
النبي صلى الله عليه وآله يقول : من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ، وروى
سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من لعب بالنرد فكأنه
غمر يده في لحم الخنزير ودمه .
الينابيع الفقهية — صفحة 50
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠