تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
مسألة 46 : إذا أعتق رجل عبدا ثم شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته ، وبه قال جميع الفقهاء ، وحكي عن شريح أنه قال : لا تقبل . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 47 : تقبل شهادة الأخ لأخيه ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال الأوزاعي : لا تقبل . وقال مالك : إن شهد له في غير النسب قبلت ، وإن شهد له في النسب فإن كانا أخوين من أم فادعى أحدهما أخا من أب وشهد له آخر لم يقبل ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وما قدمناه في المسألة أيضا يدل عليه ، وروي عن عمر وابن عمر وابن الزبير أنهما قبلا شهادة الأخ لأخيه ولا مخالف لهما . مسألة 48 : تقبل شهادة الصديق لصديقه ، وإن كان بينهما مهاداة وملاطفة ، وبه قال جميع الفقهاء إلا مالكا فإنه قال : إذا كان بينهما مهاداة وملاطفة لا تقبل شهادته ، وإن لم تكن قبلت . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 49 : تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ، وبه قال الشافعي ، وقال أهل العراق : لا تقبل ، وقال النخعي وابن أبي ليلى : تقبل شهادة الزوج لزوجته ، ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . تفصيل الشافعي في من تقبل شهادته ومن لا تقبل مسألة 50 : لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر ولا