مسألة 46 : إذا أعتق رجل عبدا ثم شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته ، وبه
قال جميع الفقهاء ، وحكي عن شريح أنه قال : لا تقبل .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 47 : تقبل شهادة الأخ لأخيه ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال
الأوزاعي : لا تقبل .
وقال مالك : إن شهد له في غير النسب قبلت ، وإن شهد له في النسب فإن
كانا أخوين من أم فادعى أحدهما أخا من أب وشهد له آخر لم يقبل ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وما قدمناه في المسألة أيضا يدل عليه ،
وروي عن عمر وابن عمر وابن الزبير أنهما قبلا شهادة الأخ لأخيه ولا مخالف
لهما .
مسألة 48 : تقبل شهادة الصديق لصديقه ، وإن كان بينهما مهاداة وملاطفة ،
وبه قال جميع الفقهاء إلا مالكا فإنه قال : إذا كان بينهما مهاداة وملاطفة لا تقبل
شهادته ، وإن لم تكن قبلت .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 49 : تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ، وبه قال الشافعي ، وقال أهل
العراق : لا تقبل ، وقال النخعي وابن أبي ليلى : تقبل شهادة الزوج لزوجته ، ولا
تقبل شهادة الزوجة لزوجها .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
تفصيل الشافعي في من تقبل شهادته ومن لا تقبل
مسألة 50 : لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر ولا
الينابيع الفقهية — صفحة 48
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨