به ولا يحكم بقوله ، وبه قال محمد بن الحسن ومالك ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف
والشافعي : يقبل قوله فيما قال أو أخبر به .
دليلنا : إن إيجاب قبول قوله يحتاج إلى دليل ، وليس عليه دليل ، ويدل
عليه قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم ، وقوله لا يوجب العلم فيجب أن لا
يقتضيه ولا يحكم به .
مسألة 43 : يصح أن يحكم الحاكم لوالديه وإن عليا ، ولولده وولد ولده
وإن سفلوا ، وبه قال أبو ثور ، وقال باقي الفقهاء : لا يصح حكمه لهم كما لا تصح
شهادته لهم .
دليلنا : أنه لا مانع من ذلك ، وحملهم ذلك على الشهادة غير مسلم ،
ونحن نخالفهم في ذلك ، ونجوز شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده وسنذكر
ذلك في كتاب الشهادات .
الينابيع الفقهية — صفحة 23
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣