تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
به ولا يحكم بقوله ، وبه قال محمد بن الحسن ومالك ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي : يقبل قوله فيما قال أو أخبر به . دليلنا : إن إيجاب قبول قوله يحتاج إلى دليل ، وليس عليه دليل ، ويدل عليه قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم ، وقوله لا يوجب العلم فيجب أن لا يقتضيه ولا يحكم به . مسألة 43 : يصح أن يحكم الحاكم لوالديه وإن عليا ، ولولده وولد ولده وإن سفلوا ، وبه قال أبو ثور ، وقال باقي الفقهاء : لا يصح حكمه لهم كما لا تصح شهادته لهم . دليلنا : أنه لا مانع من ذلك ، وحملهم ذلك على الشهادة غير مسلم ، ونحن نخالفهم في ذلك ، ونجوز شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده وسنذكر ذلك في كتاب الشهادات .
الينابيع الفقهية — صفحة 23 | علي أصغر مرواريد