مسألة 57 : إذا دخل عليه زيد بيتا فاستدام زيد القعود معه لا يحنث ،
وللشافعي فيه قولان مبنيان على حكم الاستدامة هل هو حكم الابتداء أم لا ؟
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وأيضا فإنه حلف أن لا يدخل عليه ، وما
دخل عليه ، وإنما زيد دخل عليه فعلى من قال : حكمه حكم دخوله عليه ، الدلالة .
مسألة 58 : إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث ، وبه قال
الشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك : لا يحنث لأن معناه لا يؤخر أكله غدا وما تأخر .
دليلنا : أن اليمين وقعت على أن يقع الأكل في غد وهذا ما أكل في الغد
فيجب أن يحنث .
مسألة 59 : إذا حلف ليأكلنه غدا ، فهلك الطعام اليوم أو غدا فإن هلك
بشئ من جهته لزمته الكفارة وإن هلك بشئ من غير جهته في اليوم لم تلزمه ،
وإن كان في الغد فإن كان بعد القدرة على أكله فلم يأكله حنث ، وإن كان قبل
ذلك لم يحنث ، وللشافعي في هلاكه اليوم أو غدا قولان .
دليلنا : أن على التفصيل الذي قدمناه يكون قد فرط فيه فلزمته الكفارة ،
وإذا لم يكن مفرطا لم يلزمه شئ لأن الأصل براءة الذمة .
مسألة 60 : إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الهلال أو عند استهلال الشهر
فإنه يلزمه أن يعطيه عند رؤية الهلال ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : وقت
القضاء ليلة الهلال يومها من غدها ، وكذلك لو حلف ليقضيه يوم الخميس فوقت
القضاء يوم الخميس وليلة بعده .
دليلنا : أن لفظة " عند " تفيد المقارنة في اللغة فمن حملها على غير ذلك كان عليه الدلالة .
الينابيع الفقهية — صفحة 27
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧