تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
مسألة 57 : إذا دخل عليه زيد بيتا فاستدام زيد القعود معه لا يحنث ، وللشافعي فيه قولان مبنيان على حكم الاستدامة هل هو حكم الابتداء أم لا ؟ دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وأيضا فإنه حلف أن لا يدخل عليه ، وما دخل عليه ، وإنما زيد دخل عليه فعلى من قال : حكمه حكم دخوله عليه ، الدلالة . مسألة 58 : إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك : لا يحنث لأن معناه لا يؤخر أكله غدا وما تأخر . دليلنا : أن اليمين وقعت على أن يقع الأكل في غد وهذا ما أكل في الغد فيجب أن يحنث . مسألة 59 : إذا حلف ليأكلنه غدا ، فهلك الطعام اليوم أو غدا فإن هلك بشئ من جهته لزمته الكفارة وإن هلك بشئ من غير جهته في اليوم لم تلزمه ، وإن كان في الغد فإن كان بعد القدرة على أكله فلم يأكله حنث ، وإن كان قبل ذلك لم يحنث ، وللشافعي في هلاكه اليوم أو غدا قولان . دليلنا : أن على التفصيل الذي قدمناه يكون قد فرط فيه فلزمته الكفارة ، وإذا لم يكن مفرطا لم يلزمه شئ لأن الأصل براءة الذمة . مسألة 60 : إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الهلال أو عند استهلال الشهر فإنه يلزمه أن يعطيه عند رؤية الهلال ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : وقت القضاء ليلة الهلال يومها من غدها ، وكذلك لو حلف ليقضيه يوم الخميس فوقت القضاء يوم الخميس وليلة بعده . دليلنا : أن لفظة " عند " تفيد المقارنة في اللغة فمن حملها على غير ذلك كان عليه الدلالة .
الينابيع الفقهية — صفحة 27 | علي أصغر مرواريد