وقال الشافعي : أربعة ، في أحد قوليه : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والحلق
أو التقصير والحلق أفضل .
وفي القول الآخر : ثلاثة ، والحلق أو التقصير ليس فيها ، وإنما هو إطلاق
محظور .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا فعل ما قلناه فقد أتى
بكمال العمرة بلا خلاف ، وإن لم يفعل ففيه الخلاف .
مسألة 145 : هدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى .
وقال الشافعي : ينحره على المروة ، وإن نحره بمكة جاز أي موضع شاء .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 146 : من ليس على رأسه شئ من الشعر ، مثل أن يكون أصلع أو
أقرع فعليه أن يمر الموسي على رأسه استحبابا . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجب عليه ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، والأصل براءة الذمة ، وإيجاب ذلك يحتاج إلى
دليل .
مسألة 147 : المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية إذا دخل الحرم ، فإن
كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة .
وقال الشافعي : لا يقطع المقيم التلبية حتى يأخذ في الطواف ، وبه قال ابن
عباس .
وقال مالك مثل ما قلناه ، إلا أنه قال : إذا كان أحرم وراء الميقات لا يقطع
حتى يرى البيت .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن إيجاب ذلك على ما قالوه يحتاج إلى دليل .
الينابيع الفقهية — صفحة 83
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٣