تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
وقال الشافعي : أربعة ، في أحد قوليه : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والحلق أو التقصير والحلق أفضل . وفي القول الآخر : ثلاثة ، والحلق أو التقصير ليس فيها ، وإنما هو إطلاق محظور . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا فعل ما قلناه فقد أتى بكمال العمرة بلا خلاف ، وإن لم يفعل ففيه الخلاف . مسألة 145 : هدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى . وقال الشافعي : ينحره على المروة ، وإن نحره بمكة جاز أي موضع شاء . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 146 : من ليس على رأسه شئ من الشعر ، مثل أن يكون أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسي على رأسه استحبابا . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجب عليه ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، والأصل براءة الذمة ، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل . مسألة 147 : المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية إذا دخل الحرم ، فإن كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة . وقال الشافعي : لا يقطع المقيم التلبية حتى يأخذ في الطواف ، وبه قال ابن عباس . وقال مالك مثل ما قلناه ، إلا أنه قال : إذا كان أحرم وراء الميقات لا يقطع حتى يرى البيت . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن إيجاب ذلك على ما قالوه يحتاج إلى دليل .