مسألة [ 108 ] : إذا كان لإنسان بستان وأمتعة حرث وغيره ، لو باعها استطاع
هل يجب عليه بيعها للحج أم لا ؟
الجواب : نعم إذا استثني منها ما نص على استثنائه وكذا من سائر أحواله .
مسألة [ 109 ] : المضطر إلى المخيط ينزع في ابتداء الإحرام ويلبس الثوبين إن
تمكن والإحرام عاريا ثم يلبس بعد .
مسألة [ 110 ] : قال المفيد : ذكر في من لا يحضره الفقيه روايتين بعد جواز
لبس المخيط ، وأشار إليه في التحرير قال : وهو الأولى إلا اليسير الذي لا ينتهي إلى
التشبه بالمخيط .
مسألة [ 111 ] : الحمل من الظان ابن أربعة أشهر ، والجدي من المعز كذلك ،
والماخض ما من شأنها أن تكون حاملا .
مسألة [ 112 ] : لو استؤجر للحج هل يعقد النية من بيت الميت أم يكفيه من
أرض القرية ؟ نعم .
مسألة [ 113 ] : لو كان عليه عمرة الإسلام أو النذر هل يجوز له النفل أم لا ؟
لا .
مسألة [ 114 ] : لو استؤجر لزيارة النبي عليه السلام أو للأئمة عليهم السلام هل
يجب صلاة الزيارات أم لا ؟ لا .
مسألة [ 115 ] : هل يجوز للمحرم أن يشم الورد أم لا ؟ لا .
الينابيع الفقهية — صفحة 558
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥٨