مسألة [ 102 ] : كل موضع يقول الشارع : تجديد التلبية ، يريد به مع تجديد
الإحرام والنية .
مسألة [ 103 ] : المراد بالصيد الذي يأكله المحرم عند الضرورة هو أن يكون
من ذبيحة محل .
مسألة [ 104 ] : العمرة يجب فيها ثمانية أشياء :
نزع المخيط وكشف الرأس وظاهر القدمين ، الثاني لبس ثوبي الإحرام ،
الثالث النية ، الرابع : التلبيات الأربع ، الخامس : الطواف ، السادس : صلاة
الطواف ، السابع : السعي ، الثامن : التقصير ، ويزاد على ذلك في عمرة الإفراد
طواف النساء وركعتاه .
مسألة [ 105 ] : الحج ويجب فيه خمسة عشر شيئا : نزع ثياب المخيط
وكشف الرأس وظاهر القدمين ، الثاني لبس ثوبي الإحرام ، الثالث النية ، الرابع
التلبية ، الخامس الوقوف بعرفة ، السادس الوقوف بالمشعر ، السابع رمي جمرة
العقبة ، الثامن الهدي ، التاسع الحلق والتقصير ، العاشر الطواف ، الحادي عشر
صلاة الطواف ، الثاني عشر السعي ، الثالث عشر طواف النساء وركعتاه ، الرابع
عشر المبيت بمنى ليالي التشريق الخامس عشر رمي الجمار عليه .
مسألة [ 106 ] : يتحلل المصدود عند العذر وإن لم يشترط .
مسألة [ 107 ] : قوله في أداء الشهادة والإقامة على إشكال أو بالتفريق .
الجواب الصحيح : أن الأداء إقامة مطلقا محرمة سواء كانت بين محرمين أو
محلين .
الينابيع الفقهية — صفحة 557
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥٧