مسألة [ 97 ] : تأخير الحج عن عامه كبيرة موبقة ، أي في العقاب مهلكة في
الإثم .
مسألة [ 98 ] : المراد بالإشعار أن يلطخ صفحته ، أي صفحة بدن البعير أجمع
لا السنام خاصة .
مسألة [ 99 ] : يجب في استعمال الدهن الطيب شاة وذلك مثل دهن الورد
وشبهه .
مسألة [ 100 ] : هل يحرم وضع المحلب والزعفران في زاد المحرم سواء تميز
أو لا ؟ فقد نص في التحرير أنه محرم على المحرم ما فيه طيب ، وتجب به الفدية
سواء مسته النار أو لا ، بقيت أوصافه أو عدمت ؟ قال : لا شك في تحريم أكل
المحرم هذا الزاد ويحرم شمه .
فرع : من معتبر شيخنا أبو القاسم ابن سعيد رحمه الله في الإحرام للناذر قبل
الميقات : لو قتل صيدا أو أكل طيبا لم تلزمه كفارة لأنه ليس بمحرم وعليه نص
أئمتنا عليهم السلام .
مسألة [ 101 ] : لو وطئ المحرم أمته المحرمة باذنه فطاوعت لزمها الصوم ،
هل يكون شهرين ؟ فإن عجزت صامت ثمانية عشر أو صيام شهر على نصف
الحرام ؟ لا .
ولو كان مكرها لها هل يجب عليه الكفارة دونها أم لا ؟ لا يجب عليه
تمكينها خلافا لابن الجنيد ويحتمل قويا وجوب تمكينها .
الينابيع الفقهية — صفحة 556
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥٦