تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
مسألة 8 : إذا كان لولده مال ، روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج ، ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به ، وليس للابن الامتناع منه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير وليس فيها ما يخالفها تدل على إجماعهم على ذلك . وأيضا قوله عليه السلام : " أنت ومالك لأبيك " . فحكم أن ملك الابن مال الأب ، وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج . مسألة 9 : إذا بذل له الاستطاعة ، لزمه فرض الحج . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني : وهو الذي يختارونه أنه لا يلزمه . دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار الواردة في هذا المعنى . وأيضا قوله تعالى : " من استطاع إليه سبيلا " وهذا قد استطاع . مسألة 10 : إذا كانت به علة يرجى زوالها مثل الحمى وغيرها ، فأحج رجلا عن نفسه ثم مات ، أجزأه عن حجة الإسلام . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يجزئه ، والآخر : لا يجزئه ، وهو الذي يختارونه . دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار المروية عنهم في هذا المعنى . مسألة 11 : المعضوب الذي لا يرجى زواله ، مثل أن يكون خلق نضوا يجب أن يحج رجلا عن نفسه ، فإذا ثم برأ يجب عليه أن يحج بنفسه حجة الإسلام . وبه قال الشافعي في الأم .