تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
كتاب الحج مسألة 1 : ليس من شرط وجوب الحج الإسلام ، لأن الكافر يجب عليه عندنا جميع العبادات . وقال الشافعي : الإسلام من شرط وجوبه . دليلنا : قوله تعالى : " ولله على الناس حج البيت " ولم يفصل . وقوله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله " ولم يفصل بين الكافر والمسلم . وأيضا جميع الأخبار الواردة بوجوب الحج . تتناول الجميع . مسألة 2 : من شروط وجوب الحج ، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة . ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكي عن ابن سريج أنه قال : لو كانت له بضاعة يتجر بها ، ويربح قدر كفايته ، اعتبرنا الزاد والراحلة في الفاضل عنها ، ولا يحج ببضاعته . وخالفه جميع أصحاب الشافعي . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وعند حصول ما قلناه لا خلاف في وجوبه ، وقبل حصوله ليس على وجوبه دليل . مسألة 3 : من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج ، فإن حج لم يجزه