كتاب الحج
مسألة 1 : ليس من شرط وجوب الحج الإسلام ، لأن الكافر يجب عليه
عندنا جميع العبادات .
وقال الشافعي : الإسلام من شرط وجوبه .
دليلنا : قوله تعالى : " ولله على الناس حج البيت " ولم يفصل .
وقوله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله " ولم يفصل بين الكافر والمسلم .
وأيضا جميع الأخبار الواردة بوجوب الحج . تتناول الجميع .
مسألة 2 : من شروط وجوب الحج ، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد
والراحلة .
ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكي عن ابن سريج أنه قال : لو
كانت له بضاعة يتجر بها ، ويربح قدر كفايته ، اعتبرنا الزاد والراحلة في الفاضل
عنها ، ولا يحج ببضاعته . وخالفه جميع أصحاب الشافعي .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وعند حصول ما قلناه
لا خلاف في وجوبه ، وقبل حصوله ليس على وجوبه دليل .
مسألة 3 : من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج ، فإن حج لم يجزه
الينابيع الفقهية — صفحة 25
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥