المتابعة .
دليلنا : أن المتابعة لم يذكرها في النذر ، فيجب أن لا تلزمه ، ولأن الأصل
براءة الذمة ، والشهر لزمه لذكره له في اللفظ وبالإجماع .
مسألة 96 : إذا نذر اعتكاف يومين ، لا ينعقد نذره .
وقال الشافعي : يلزمه يومان وليلة .
وقال محمد : يلزمه يومان وليلتان ، وحكي هذا عن أبي حنيفة .
دليلنا : إجماع الفرقة على أنه يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، وإذا كان
هذا يومين وجب أن لا ينعقد ، فإذا ثبت ذلك فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام لزمه
ثلاثة أيام وليلتان ، لأنه لا يمكنه أن يصوم ثلاثة أيام متواليات إلا بدخول ليلتين في
جملتها ، فلأجل ذلك قلنا ذلك .
مسألة 97 : إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة ، لزمه الوفاء به ، ولا يصح
منه اعتكافها إلا في المساجد الأربعة التي قدمنا ذكرها ، فيصح منه أداء الجمعة
فيها .
وقال الشافعي : إذا اعتكف قدر عشرة أيام متتابعة ، فاعتكف في غير
الجامع خرج يوم الجمعة وبطل اعتكافه .
وقال أبو حنيفة : لا يبطل ، ويكون كأنه استثناه لفظا إذا كان خروجه بمقدار
ما يصلي فيه أربعا قبل الجمعة ، وأربعا بعدها ، وقيل : ستا قبلها وأربعا بعدها ثم
يوافي موضعه ويبني .
دليلنا : إنا قد بينا أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الأربعة بإجماع
الفرقة على ذلك ، ويكون الاعتكاف صحيحا فيها بلا خلاف ، وعدم الدليل على
صحته في غيرها ، وإذا ثبت ذلك سقط عنا هذا التفريع .
الينابيع الفقهية — صفحة 63
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٣