تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
المتابعة . دليلنا : أن المتابعة لم يذكرها في النذر ، فيجب أن لا تلزمه ، ولأن الأصل براءة الذمة ، والشهر لزمه لذكره له في اللفظ وبالإجماع . مسألة 96 : إذا نذر اعتكاف يومين ، لا ينعقد نذره . وقال الشافعي : يلزمه يومان وليلة . وقال محمد : يلزمه يومان وليلتان ، وحكي هذا عن أبي حنيفة . دليلنا : إجماع الفرقة على أنه يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، وإذا كان هذا يومين وجب أن لا ينعقد ، فإذا ثبت ذلك فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام لزمه ثلاثة أيام وليلتان ، لأنه لا يمكنه أن يصوم ثلاثة أيام متواليات إلا بدخول ليلتين في جملتها ، فلأجل ذلك قلنا ذلك . مسألة 97 : إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة ، لزمه الوفاء به ، ولا يصح منه اعتكافها إلا في المساجد الأربعة التي قدمنا ذكرها ، فيصح منه أداء الجمعة فيها . وقال الشافعي : إذا اعتكف قدر عشرة أيام متتابعة ، فاعتكف في غير الجامع خرج يوم الجمعة وبطل اعتكافه . وقال أبو حنيفة : لا يبطل ، ويكون كأنه استثناه لفظا إذا كان خروجه بمقدار ما يصلي فيه أربعا قبل الجمعة ، وأربعا بعدها ، وقيل : ستا قبلها وأربعا بعدها ثم يوافي موضعه ويبني . دليلنا : إنا قد بينا أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الأربعة بإجماع الفرقة على ذلك ، ويكون الاعتكاف صحيحا فيها بلا خلاف ، وعدم الدليل على صحته في غيرها ، وإذا ثبت ذلك سقط عنا هذا التفريع .