كتاب الاعتكاف
مسألة 91 : لا ينعقد الاعتكاف لأحد - رجلا كان أو امرأة - إلا في
المساجد الأربعة التي هي : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ،
ومسجد البصرة .
وقال الشافعي في الجديد : لا ينعقد اعتكاف المرأة إلا في المسجد . وقال في
القديم والجديد معا : يكره لها أن تعتكف في غير مسجد بيتها ، وهو الموضع
المنفرد في المنازل للصلاة . وبه قال أبو حنيفة .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أن في المواضع التي ادعيناها
ينعقد الاعتكاف وإن خالفوا في كراهته لها ، ولم يدل دليل على انعقاده في
المواضع التي قالوها ، فوجب لذلك نفيها .
مسألة 92 : لا يصح الاعتكاف إلا بصوم ، أي صوم كان ، نذرا أو رمضان
أو تطوعا ، ولا يصح أن يفرد الليل به ، ولا العيدين ، ولا التشريق . وبه قال
أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي . وبه قال ابن عمر ، وابن
عباس ، وعائشة ، وفي التابعين خلق .
وقال الشافعي : يصح الاعتكاف بغير صوم ، ويصح أن يفرد الليل
والعيدين وأيام التشريق بالاعتكاف ، وبه قال أحمد ، ورووا ذلك عن علي عليه السلام ،
الينابيع الفقهية — صفحة 61
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١