تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
كتاب الاعتكاف مسألة 91 : لا ينعقد الاعتكاف لأحد - رجلا كان أو امرأة - إلا في المساجد الأربعة التي هي : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة . وقال الشافعي في الجديد : لا ينعقد اعتكاف المرأة إلا في المسجد . وقال في القديم والجديد معا : يكره لها أن تعتكف في غير مسجد بيتها ، وهو الموضع المنفرد في المنازل للصلاة . وبه قال أبو حنيفة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أن في المواضع التي ادعيناها ينعقد الاعتكاف وإن خالفوا في كراهته لها ، ولم يدل دليل على انعقاده في المواضع التي قالوها ، فوجب لذلك نفيها . مسألة 92 : لا يصح الاعتكاف إلا بصوم ، أي صوم كان ، نذرا أو رمضان أو تطوعا ، ولا يصح أن يفرد الليل به ، ولا العيدين ، ولا التشريق . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي . وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وفي التابعين خلق . وقال الشافعي : يصح الاعتكاف بغير صوم ، ويصح أن يفرد الليل والعيدين وأيام التشريق بالاعتكاف ، وبه قال أحمد ، ورووا ذلك عن علي عليه السلام ،