يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه ، وكذلك الصلاة إذا نوى أن يخرج منها ،
أو فكر هل يخرج أم لا ؟ لا تبطل صلاته ، وإنما يبطل الصوم والصلاة بفعل ما
ينافيهما . وبه قال أبو حنيفة .
وقال أبو حامد الإسفرايني : يبطل صومه وصلاته قال : ولا أعرفها منصوصة
للشافعي .
وحكي عن بعض الخراسانية من أصحابه أنها منصوصة للشافعي أنه يبطل
الصوم .
وأما الصلاة فمنصوص للشافعي أنها تبطل .
دليلنا : أن نواقض الصوم والصلاة قد نص لنا عليها ، ولم يذكروا في
جملتها هذه النية ، فمن جعلها من جملة ذلك كان عليه الدلالة .
مسألة 90 : من كان عليه شهران متتابعان ، فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير
عذر بنى عليه ، ولا يجب عليه استئنافه .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : يستأنف .
وكذلك إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنى .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار التي أوردناها في الكتاب المقدم ذكره ، ولا
وجه لإعادتها .
الينابيع الفقهية — صفحة 60
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠