فيه .
مسألة 81 : إن وطأ هذا المسافر لزمته الكفارة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا تلزمه .
دليلنا : عموم الأخبار الواردة في وجوب الكفارة على من أفطر يوما من شهر
رمضان ، وتخصيصها يحتاج إلى دليل .
مسألة 82 : لا يكره السواك للصائم على كل حال . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يكره بعد الزوال ولا يكره قبله .
دليلنا : الأخبار المروية في فضل السواك وهي على عمومها ، فمن خصصها
فعليه الدلالة .
مسألة 83 : إذا تلبس بصوم التطوع كان بالخيار بين إتمامه والإفطار ، وبه
قال الشافعي والثوري وأحمد ، غير أن عندنا إذا كان بعد الزوال يكره له الإفطار .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : متى خرج فعليه قضاؤه ، وهل يلزمه بالدخول ،
فيه ؟ فعلى قولين : المعروف من مذهبهم أنه يلزمه وعليه المناظرة ، وقد يرتكبون
أنه لا يلزمه .
مسألة 84 : من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
مسألة 85 : من ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على الله أو على رسوله أو
على الأئمة عليه السلام متعمدا أفطر ، وعليه القضاء والكفارة .
الينابيع الفقهية — صفحة 58
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٨