تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
فيه . مسألة 81 : إن وطأ هذا المسافر لزمته الكفارة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تلزمه . دليلنا : عموم الأخبار الواردة في وجوب الكفارة على من أفطر يوما من شهر رمضان ، وتخصيصها يحتاج إلى دليل . مسألة 82 : لا يكره السواك للصائم على كل حال . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يكره بعد الزوال ولا يكره قبله . دليلنا : الأخبار المروية في فضل السواك وهي على عمومها ، فمن خصصها فعليه الدلالة . مسألة 83 : إذا تلبس بصوم التطوع كان بالخيار بين إتمامه والإفطار ، وبه قال الشافعي والثوري وأحمد ، غير أن عندنا إذا كان بعد الزوال يكره له الإفطار . وقال أبو حنيفة وأصحابه : متى خرج فعليه قضاؤه ، وهل يلزمه بالدخول ، فيه ؟ فعلى قولين : المعروف من مذهبهم أنه يلزمه وعليه المناظرة ، وقد يرتكبون أنه لا يلزمه . مسألة 84 : من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . مسألة 85 : من ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة عليه السلام متعمدا أفطر ، وعليه القضاء والكفارة .