مسألة [ 313 ] : لو كان ورثة الميت ذكور وإناث يستأذن الذكور خاصة وإلا
اقتصر على الأنثى البالغة ولو لم تكن إلا زوجة تستأذن ، ولو صلوا فرادى أجزأت
من غير إذن مع تعذر الإذن .
مسألة [ 314 ] : يصلى على الميت إذا لم يصل عليه مطلقا .
مسألة [ 315 ] : الفرق بين الكيفية والهيئة أن الكيفية صفة الواجب والهيئة صفة
الندب .
مسألة [ 316 ] : يكره أن يركع ويده تحت ثيابه سواء كانت يده على جسمه
أو لا .
مسألة [ 317 ] : لو شك في تكبير الصلاة على الميت بنى على الأقل ويعتبر فيها كل ما يعتبر
في اليومية من عدم جواز علو الإمام على المأموم وتحريم الكلام
في الأثناء .
مسألة [ 318 ] : إذا أعاد المصلي صلاة الكسوف ثانيا ندبا له يصح الاقتداء به
إن كان أعادها لأجل أن يقتدي به ، وإن كان لغير ذلك كالشفاعة في رد النور
يصح أيضا ، ولو أعادها ثالثا لا يصح الاقتداء به .
مسألة [ 319 ] : إذا صلوا حول الكعبة دائرة جماعة نص ابن الجنيد على
الجواز ولم يقم دليل ، نعم يجوز إذا لم يكن أحد المأمومين أقرب إلى البيت من
الإمام .
الينابيع الفقهية — صفحة 950
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٥٠