تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 950

مساهمون:

ص٩٥٠
مسألة [ 313 ] : لو كان ورثة الميت ذكور وإناث يستأذن الذكور خاصة وإلا اقتصر على الأنثى البالغة ولو لم تكن إلا زوجة تستأذن ، ولو صلوا فرادى أجزأت من غير إذن مع تعذر الإذن . مسألة [ 314 ] : يصلى على الميت إذا لم يصل عليه مطلقا . مسألة [ 315 ] : الفرق بين الكيفية والهيئة أن الكيفية صفة الواجب والهيئة صفة الندب . مسألة [ 316 ] : يكره أن يركع ويده تحت ثيابه سواء كانت يده على جسمه أو لا . مسألة [ 317 ] : لو شك في تكبير الصلاة على الميت بنى على الأقل ويعتبر فيها كل ما يعتبر في اليومية من عدم جواز علو الإمام على المأموم وتحريم الكلام في الأثناء . مسألة [ 318 ] : إذا أعاد المصلي صلاة الكسوف ثانيا ندبا له يصح الاقتداء به إن كان أعادها لأجل أن يقتدي به ، وإن كان لغير ذلك كالشفاعة في رد النور يصح أيضا ، ولو أعادها ثالثا لا يصح الاقتداء به . مسألة [ 319 ] : إذا صلوا حول الكعبة دائرة جماعة نص ابن الجنيد على الجواز ولم يقم دليل ، نعم يجوز إذا لم يكن أحد المأمومين أقرب إلى البيت من الإمام .