تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 948

مساهمون:

ص٩٤٨
ولأنه يحصل به الخروج عن عهدة الصلاتين . مسألة [ 301 ] : إذا ترك الإمام قراءة السورة وعلم المأموم بذلك هل يجوز له أن يقتدي به بعد ذلك أم يجب عليه الانفراد ويقرأ السورة أم لا ؟ قال : نعم يجب الانفراد ويقرأ إن علم أنه تركها متعمدا والناسي يجب تنبيهه فإن أخل أخطأ وصحت صلاتهما . مسألة [ 302 ] : التمتام هو الذي يكرر التاء ، فلو حضر متقن أو مخالف في لحن لم يأتم به ، وكذا من في بدنه أو ثوبه نجاسة لا يجوز أن يؤتم به . مسألة [ 303 ] : يجب أن ينهى الإمام المأموم عن الاقتداء به إذا كان غير أهل للإمامة أو نجس الثوب ؟ قال : لا يجب . مسألة [ 304 ] : يستحب ترك المد في الجلالة في الهمز الأول واللام والألف المراد به الزائد عن المد اللازم . مسألة [ 305 ] : القنوت المنسي إلى بعد الركوع ، فإن فات فإلى بعد الصلاة ، فإن كان وقت الصلاة باق نوى به الأداء وإن فات نوى القضاء ، قوله : قضاه ، المراد به الإتيان به . مسألة [ 306 ] : إذا أمكنه أن يصلي بعض الصلاة مع الإمام ويتمها منفردا ويدرك أخرى مع الإمام مأموما قال : الأفضل له أن يتم فريضته ولا ينفرد عنه ويتم ثم يدخل بل واحدة بكمالها .