ولأنه يحصل به الخروج عن عهدة الصلاتين .
مسألة [ 301 ] : إذا ترك الإمام قراءة السورة وعلم المأموم بذلك هل يجوز
له أن يقتدي به بعد ذلك أم يجب عليه الانفراد ويقرأ السورة أم لا ؟
قال : نعم يجب الانفراد ويقرأ إن علم أنه تركها متعمدا والناسي يجب تنبيهه
فإن أخل أخطأ وصحت صلاتهما .
مسألة [ 302 ] : التمتام هو الذي يكرر التاء ، فلو حضر متقن أو مخالف في
لحن لم يأتم به ، وكذا من في بدنه أو ثوبه نجاسة لا يجوز أن يؤتم به .
مسألة [ 303 ] : يجب أن ينهى الإمام المأموم عن الاقتداء به إذا كان غير أهل
للإمامة أو نجس الثوب ؟ قال : لا يجب .
مسألة [ 304 ] : يستحب ترك المد في الجلالة في الهمز الأول واللام والألف
المراد به الزائد عن المد اللازم .
مسألة [ 305 ] : القنوت المنسي إلى بعد الركوع ، فإن فات فإلى بعد الصلاة ،
فإن كان وقت الصلاة باق نوى به الأداء وإن فات نوى القضاء ، قوله : قضاه ،
المراد به الإتيان به .
مسألة [ 306 ] : إذا أمكنه أن يصلي بعض الصلاة مع الإمام ويتمها منفردا
ويدرك أخرى مع الإمام مأموما قال : الأفضل له أن يتم فريضته ولا ينفرد عنه
ويتم ثم يدخل بل واحدة بكمالها .
الينابيع الفقهية — صفحة 948
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٤٨