تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 947

مساهمون:

ص٩٤٧
إكمال السجدتين لا غير ويحتاط بركعتين قائما وركعتين جالسا . مسألة [ 295 ] : لو تكلم أو استدبر في صلاة الجنازة بطلت . مسألة [ 296 ] : لو كان عندنا طفل ورد السلام الأولى أن المصلي البالغ لا يبرأ لتعلق الوجوب به . مسألة [ 297 ] : المسافر إذا أقام في بلدة عشرة أيام وخرج في هذه العشرة إلى ما دون المسافة فهل تحسب من الإقامة أو من السفر أو لا منهما ؟ الجواب : بالنظر إلى التمام والقصر فهو متمم إن كان عازما على العود إلى البلد والإقامة عشرا ، وإن كان كثير السفر واجتمع من تلك الأيام عشرة فلا عبرة بها بل حكمه حكم من لم يقم وهو باق على التمام . مسألة [ 298 ] : إذا قصد أقل من مسافة ثم قصد المسافة حينئذ هل يشترط مواراة الجدران بذلك المكان المتجدد القصد منه وأذانه لأنه مبدأ سفره حينئذ ؟ قال : الأقوى التقصير من حيث القصد مع الضرب وإن لم يتوار أحدهما . مسألة [ 299 ] : قوله في النوافل : إن خرج الوقت وقد تلبس بركعة ، المراد بالركعة إدراك الركوع حسب . مسألة [ 300 ] : قوله : لو وسع في الظهرين أربع فرائض في صورة الاشتباه صلى الظهر إلى جهتين ثم العصر إلى غير ذينك الجهتين تحصيلا لصلاة صحيحة يقينا ، بخلاف ما لو أوقع العصر إلى جهة الظهر لجواز كونها إلى غير القبلة ، ولو صلى الظهر إلى ثلاث والعصر إلى واحدة كان أولى لأن الباقي هو المتيقن للعصر