إكمال السجدتين لا غير ويحتاط بركعتين قائما وركعتين جالسا .
مسألة [ 295 ] : لو تكلم أو استدبر في صلاة الجنازة بطلت .
مسألة [ 296 ] : لو كان عندنا طفل ورد السلام الأولى أن المصلي البالغ لا
يبرأ لتعلق الوجوب به .
مسألة [ 297 ] : المسافر إذا أقام في بلدة عشرة أيام وخرج في هذه العشرة إلى
ما دون المسافة فهل تحسب من الإقامة أو من السفر أو لا منهما ؟
الجواب : بالنظر إلى التمام والقصر فهو متمم إن كان عازما على العود إلى
البلد والإقامة عشرا ، وإن كان كثير السفر واجتمع من تلك الأيام عشرة فلا عبرة
بها بل حكمه حكم من لم يقم وهو باق على التمام .
مسألة [ 298 ] : إذا قصد أقل من مسافة ثم قصد المسافة حينئذ هل يشترط
مواراة الجدران بذلك المكان المتجدد القصد منه وأذانه لأنه مبدأ سفره حينئذ ؟
قال : الأقوى التقصير من حيث القصد مع الضرب وإن لم يتوار أحدهما .
مسألة [ 299 ] : قوله في النوافل : إن خرج الوقت وقد تلبس بركعة ، المراد
بالركعة إدراك الركوع حسب .
مسألة [ 300 ] : قوله : لو وسع في الظهرين أربع فرائض في صورة الاشتباه
صلى الظهر إلى جهتين ثم العصر إلى غير ذينك الجهتين تحصيلا لصلاة صحيحة
يقينا ، بخلاف ما لو أوقع العصر إلى جهة الظهر لجواز كونها إلى غير القبلة ، ولو
صلى الظهر إلى ثلاث والعصر إلى واحدة كان أولى لأن الباقي هو المتيقن للعصر
الينابيع الفقهية — صفحة 947
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٤٧