مسألة [ 266 ] : المسافر يقصر في الثانية ويتم في الثالثة .
مسألة [ 267 ] : إذا كان بين الفص والفضة قليل من الذهب هل يجوز لبسه أم
لا ؟
الجواب : لا يجوز للرجال .
مسألة [ 268 ] : الأعمى هل يكفيه قول الواحد في القبلة إذا كان عالما بالأدلة ؟
وهل إذا جهل حاله مع عدم العارف يعمل على قوله أم لا ؟
الجواب : يكفي الواحد ومع عدم العارف يعمل بقوله : وكذا في الوقت ، نعم
تعتبر العدالة إن أمكن .
مسألة [ 269 ] : إذا نوى بالتسليم الأول الندب هل يخرج به من الصلاة أو
الثاني الأولى تقديم الواجب قال : ولو عكس جاز .
مسألة [ 270 ] : المأموم إن ساوق الإمام كتب له أجر مصلي ، وإن لا حقه قيل :
كتب له أربعين أجر مصلي ، وإن سابقه قيل لا صلاة له .
مسألة [ 271 ] : لو أعاد الإنسان بعض القراءة أما للحن أو لتجويد القراءة هل
يلزمه سجدتي السهو ؟
الجواب : نعم يلزمه ، أما من أعاد متعمدا فلا ولا تبطل صلاته .
مسألة [ 272 ] : معتقد وجوب التسليم على النبي إذا صلى خلف غير معتقده أو
بالعكس ما الحكم ؟
الجواب : الأولى تركه ، ويمكن الفرق بين المجتهد والمقلد ويحتمل المتابعة
الينابيع الفقهية — صفحة 943
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٤٣