بالظهر ولا يعيد العصر ؟
الجواب : بل يصلي العصر .
مسألة [ 259 ] : لو صلى الإنسان إماما بغير إذن الولي تكون صلاته باطلة مع
التمكن من استئذانه وكذا صلاة المقتدي ، أما لو صلوا فرادى بغير إذن فعلوا
حراما وأجزأت الصلاة .
مسألة [ 260 ] : لو لحن في التسبيح عوض الحمد لم يضر .
مسألة [ 261 ] : قيل : الغسق نصف الليل ، وقيل ، دخول الليل .
مسألة [ 262 ] : قوله : ما دام وقت الاختيار باقيا ، أي ما دام المثل والأربع
أقدام في الظهر وما دام وقت المثلان والثمانية الأقدام في العصر ، أما باستثناء مقدم
الظهر والعصر منهما أو بغير استثناء .
مسألة [ 263 ] : إذا اجتمع عيد وجمعة التفصيل قوي بين الحاضر والنائي .
مسألة [ 264 ] : قوله : والارتداء ببرد ، المراد بالبرد هو القماش الأبيض ومنها
بردة النبي عليه السلام كانت بيضاء والبرد أيضا .
مسألة [ 265 ] : من عليه قضاء صلاة هل يجوز أن يصلي صلاة الزيارة
وشبهها ؟
الجواب : لا يجوز ، وفيه قول آخر بالجواز .
الينابيع الفقهية — صفحة 942
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٤٢