مسألة [ 123 ] : تجب صلاة الأخاويف عليه وإن لم يخف بعض الناس منها .
مسألة [ 124 ] : لو نذر اليومية في أول وقتها انعقدت إجماعا لاشتمالها على
وجوب تعينها في أول الوقت ، وهو نوع رجحان .
مسألة [ 125 ] : ركوع الكسوف يكبر للهوي .
مسألة [ 126 ] : إذا فاته بعض الركوعات وتابع إن أجزناه ينتظره قائما ، قال
دام ظله : لا يصح حتى يشرع في الثانية .
مسألة [ 127 ] : يجب الكسوف بإدراك الركعة كالحائض وإن لم يشتغل .
مسألة [ 128 ] : الكسوف جهرا وكذا الآيات وإن كان نهارا على سبيل
الاستحباب .
مسألة [ 129 ] : تستحب سكينتان في الصلاة ، واختصم عثمان وأبو ذر فقال
عثمان به : بعد تكبيرة الإحرام وآخر السورة ، وقال أبو ذر : آخر الحمد والسورة .
مسألة [ 130 ] : سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى أفضل ، قال :
يجزئ مطلق الذكر ولكن المذكور أولى .
مسألة [ 131 ] : بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد ، هو المشروع
ورد به النص ، وكذا قاله وثني الرجلين للمصلي القاعد في حال ركوعه يكون
كالمقعي حال تشهده ، ويجب أن يرفع دبره عن عقبيه ، يقعد دبره على طية
الينابيع الفقهية — صفحة 921
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٢١