عليه صلوات فائتة لا يأتي بالسجدة ولا بالاحتياط إلا بعد قضاء الصلوات السابقة .
مسألة [ 25 ] : يقضى عن الأم ما تركت من صلاة وصيام كالأب سواء كان
فائتها عمدا أو سهوا .
مسألة [ 26 ] : المسافر يقصر في السفرة الثانية ويتمم في الثالثة .
مسألة [ 27 ] : من سفره أكثر من حضره يتم في سفر الحجاز وغيره ، إلا
البدوي لخروجه عن اسم البدو ودخوله في قسم المسافرين ، وقيل : يقصروا
مطلقا .
مسألة [ 28 ] : لا ترتيب في فائتة الصلاة على حاضرتها مطلقا وإن كانت
واحدة ليومه أم لا .
مسألة [ 29 ] : إذا دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل أن يصلي صلاها
قصرا ، ولو دخل الوقت وهو مسافر ثم حضر قبل أن يصلي صلاها تماما اعتبارا
بحال الأداء ، والمنقول التمام في الموضعين .
مسألة [ 30 ] : يجب أن ينوي الإمام نية الإمامة في الجمعة والعيدين والجماعة
المنذورة ، ويستحب في غيرها من الصلوات ، ويحصل له ثواب الجماعة وإن لم
ينو .
مسألة [ 31 ] : لو لبس الرجل حلي النساء كالخلخال والسوار من الفضة
صحت صلاته ويكون قد فعل حراما ، وإن كان ذهبا بطلت صلاته .
الينابيع الفقهية — صفحة 907
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٠٧