مسألة [ 18 ] : قال : يجوز الصلاة في السلاح وإن كان نجسا لأنه ليس من
الملابس ، نعم للضرورة وغيرها .
مسألة [ 19 ] : لو كان ثوب بدنه حرير محض وباقيه كتان كالأكمام وغيرها
وبالعكس لا يصح الصلاة فيه ، بخلاف الممتزج فإنه يصح .
مسألة [ 20 ] : من عليه قصر وتمام وجهل ترتيبهما ، الأحوط له المذكور ، ولو
صلى كلا منهما على حدته جاز ، وكذا من فاته صبح أو مغرب مرارا وعليه
صلوات أيام كثيرة غيرها حكمها ما تقدم .
مسألة [ 21 ] : واجب في واجب مثل التسبيحة الأولى في الركوع ، ومستحب
في مستحب مثل تسبيح مندوب في الصلاة المندوبة ، وواجب في مستحب مثل
الترتيب في الأذان والإقامة والطهارة في النافلة ، ومستحب في واجب مثل القنوت
في الصلاة الواجبة .
مسألة [ 22 ] : لو قصد مكانا ولم يعلم أنه مسافة ففرضه التمام ، ولو تجدد له
علم في أثنائها بأنها مسافة قصر ما بقي منها سواء كان مسافة أو لا ، وسواء كان
عزمه أن يقيم على رأسها أم لا ؟
مسألة [ 23 ] : لا تجوز الصلاة في خاتم الذهب لأنه من الملابس .
مسألة [ 24 ] : السجدة المنسية ليس فيها تكبيرة الإحرام ولا تشهد ولا تسليم ،
وفي السهو يكبر ندبا ويتشهد ويسلم واجبا ، ولا تبطل الصلاة بالحدث قبل
السجدة المنسية ولا قبل الاحتياط ، ويتطهر ويأتي بهما وإن ظهر الوقت ، ولو كان
الينابيع الفقهية — صفحة 906
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٠٦