تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 906

مساهمون:

ص٩٠٦
مسألة [ 18 ] : قال : يجوز الصلاة في السلاح وإن كان نجسا لأنه ليس من الملابس ، نعم للضرورة وغيرها . مسألة [ 19 ] : لو كان ثوب بدنه حرير محض وباقيه كتان كالأكمام وغيرها وبالعكس لا يصح الصلاة فيه ، بخلاف الممتزج فإنه يصح . مسألة [ 20 ] : من عليه قصر وتمام وجهل ترتيبهما ، الأحوط له المذكور ، ولو صلى كلا منهما على حدته جاز ، وكذا من فاته صبح أو مغرب مرارا وعليه صلوات أيام كثيرة غيرها حكمها ما تقدم . مسألة [ 21 ] : واجب في واجب مثل التسبيحة الأولى في الركوع ، ومستحب في مستحب مثل تسبيح مندوب في الصلاة المندوبة ، وواجب في مستحب مثل الترتيب في الأذان والإقامة والطهارة في النافلة ، ومستحب في واجب مثل القنوت في الصلاة الواجبة . مسألة [ 22 ] : لو قصد مكانا ولم يعلم أنه مسافة ففرضه التمام ، ولو تجدد له علم في أثنائها بأنها مسافة قصر ما بقي منها سواء كان مسافة أو لا ، وسواء كان عزمه أن يقيم على رأسها أم لا ؟ مسألة [ 23 ] : لا تجوز الصلاة في خاتم الذهب لأنه من الملابس . مسألة [ 24 ] : السجدة المنسية ليس فيها تكبيرة الإحرام ولا تشهد ولا تسليم ، وفي السهو يكبر ندبا ويتشهد ويسلم واجبا ، ولا تبطل الصلاة بالحدث قبل السجدة المنسية ولا قبل الاحتياط ، ويتطهر ويأتي بهما وإن ظهر الوقت ، ولو كان