الثالث : عربية الذكر ، فلو ترجمه بطل .
الرابع : موالاته ، فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل .
الخامس : الطمأنينة بقدره راكعا ، فلو شرع فيه قبل انحنائه أو أكمله بعد رفعه
بطل .
السادس : إسماع الذكر نفسه ولو تقديرا .
السابع : رفع الرأس منه فلو هوى من غير رفع بطل .
الثامن : الطمأنينة فيه بمعنى السكون ولا حد له بل مسماه .
التاسع : أن لا يطيلها ، فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت .
المقارنة السادسة :
السجود ، وواجبه أربعة عشر :
الأول : السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي
الرجلين .
الثاني : تمكين الأعضاء من المصلي ، فلو تحامل عنها بطل ، وكذا لو سجد
على ما يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج والقطن .
الثالث : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه .
الرابع : مساواة مسجده لموقفه ، فلو علا أو سفل بزيادة على لبنة بطل .
الخامس : وضع الجبهة على ما يصدق عليه الوضع من العضو ، فلو وضع
منه دون ذلك بطل .
السادس : الذكر وهي : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، أو ما ذكر في الركوع .
السابع : الطمأنينة بقدره ساجدا ، فلو رفع قبل إكماله أو شرع فيه قبل
وصوله بطل .
الثامن : عربية الذكر .
التاسع : موالاته .
الينابيع الفقهية — صفحة 787
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٨٧