تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
كتاب الصلاة مسألة 1 : لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها ، وبه قال جميع الفقهاء وروي في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال : يجوز استفتاح الصلاة قبل الزوال بقليل . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين ، فإن خلاف ابن عباس إن صح عنه ذلك فقد انقرض ، وأجمعوا على خلافه ، وأيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف إذا استفتح بعد دخول الوقت أن صلاته ماضية ، وليس على خلاف ذلك دليل . مسألة 2 : الدلوك عندنا هو الزوال ، وبه قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة والشافعي وأصحابه ، ورووا عن علي عليه السلام وابن مسعود أنهما قالا : الدلوك هو الغروب . فالآية عندنا محمولة على صلاة الظهر ، وعند من خالف على صلاة المغرب . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 3 : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، وبه قال جميع الفقهاء ، وفي الناس من قال : لا يجوز الصلاة حتى يصير الفئ مثل الشراك بعد الزوال
الينابيع الفقهية — صفحة 41 | علي أصغر مرواريد