كتاب الصلاة
مسألة 1 : لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها ، وبه قال جميع الفقهاء
وروي في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال : يجوز استفتاح الصلاة
قبل الزوال بقليل .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين ، فإن خلاف ابن عباس إن
صح عنه ذلك فقد انقرض ، وأجمعوا على خلافه ، وأيضا طريقة الاحتياط فإنه
لا خلاف إذا استفتح بعد دخول الوقت أن صلاته ماضية ، وليس على خلاف
ذلك دليل .
مسألة 2 : الدلوك عندنا هو الزوال ، وبه قال ابن عباس وابن عمر وأبو
هريرة والشافعي وأصحابه ، ورووا عن علي عليه السلام وابن مسعود أنهما قالا :
الدلوك هو الغروب .
فالآية عندنا محمولة على صلاة الظهر ، وعند من خالف على صلاة المغرب .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 3 : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، وبه قال جميع الفقهاء ،
وفي الناس من قال : لا يجوز الصلاة حتى يصير الفئ مثل الشراك بعد الزوال
الينابيع الفقهية — صفحة 41
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١