تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
مسألة [ 344 ] : لو اشتبه ميت وشهيد يغسلان ولا يقرع بينهما . مسألة [ 345 ] : لا يجوز شق ثوب الميت مع نقص قيمته ، ويجب تسليم الفاضل من الكفن للولي ، أو يحفظ لليتيم إن لم يكن ولي . مسألة [ 346 ] : السقط نصف حي ونصف ميت لا غسل إلا إن مات نصفه في جوف أمه . مسألة [ 347 ] : قوله في الجمل : مثقال ، يريد به درهم . مسألة [ 348 ] : قال : تطهر اليد إذا ألقيت في الكر وفي باقي اليد نجاسة ، وكذا الثوب يطهر بعضه ولو بقي بعضه نجسا . مسألة [ 349 ] : لو رأت المرأة دما كثيرا عند صلاة الظهر وهي مستحاضة ثم انقطع عند صلاة أخرى ، فلا يخلو إما أن يكون انقطاعه للبرء أو لا ، فإن كان لما ذكر سقط اعتبار الغسل للصلاة الثانية ، وإن كان مستمرا فالأولى لها الغسل عند تلك الصلاة . مسألة [ 350 ] : لو توضأ قبل دخول الوقت ندبا ثم بأن دخول الوقت جاز أن يدخل به في الصلاة ، وكذا لو توضأ واجبا لظن دخول الوقت ثم تبين عدم الدخول جاز له أن يدخل في الصلاة أيضا . مسألة [ 351 ] : قوله : يجب غسل اليد مطلقا ، للآية والتفصيل للزيادة والأصل قوي لأن الأصلية المعهودة فتكون اليد حقيقة ، فيها واللفظ عند الإطلاق يحمل