مسألة [ 344 ] : لو اشتبه ميت وشهيد يغسلان ولا يقرع بينهما .
مسألة [ 345 ] : لا يجوز شق ثوب الميت مع نقص قيمته ، ويجب تسليم
الفاضل من الكفن للولي ، أو يحفظ لليتيم إن لم يكن ولي .
مسألة [ 346 ] : السقط نصف حي ونصف ميت لا غسل إلا إن مات نصفه في
جوف أمه .
مسألة [ 347 ] : قوله في الجمل : مثقال ، يريد به درهم .
مسألة [ 348 ] : قال : تطهر اليد إذا ألقيت في الكر وفي باقي اليد نجاسة ، وكذا
الثوب يطهر بعضه ولو بقي بعضه نجسا .
مسألة [ 349 ] : لو رأت المرأة دما كثيرا عند صلاة الظهر وهي مستحاضة ثم
انقطع عند صلاة أخرى ، فلا يخلو إما أن يكون انقطاعه للبرء أو لا ، فإن كان لما
ذكر سقط اعتبار الغسل للصلاة الثانية ، وإن كان مستمرا فالأولى لها الغسل عند
تلك الصلاة .
مسألة [ 350 ] : لو توضأ قبل دخول الوقت ندبا ثم بأن دخول الوقت جاز أن
يدخل به في الصلاة ، وكذا لو توضأ واجبا لظن دخول الوقت ثم تبين عدم
الدخول جاز له أن يدخل في الصلاة أيضا .
مسألة [ 351 ] : قوله : يجب غسل اليد مطلقا ، للآية والتفصيل للزيادة والأصل
قوي لأن الأصلية المعهودة فتكون اليد حقيقة ، فيها واللفظ عند الإطلاق يحمل
الينابيع الفقهية — صفحة 493
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٣