وقت انقطاعه .
ج : ذكرت وسطه ، وأنه يوم واحد ، فهذا اليوم محفوف بيومين بعد حيضا
وثلاثة قبلها ، تفعل فيها فعل المستحاضة مع تروك الحائض ، وثلاثة بعدها
كذلك مع غسل الحيض ، وتقضي بسبعة لا غير .
د : ذكرت وسطه ، فإنه يومين فيهما حيض ، ومحفوفان بيومين وثلاثة أيام
قبلها ، تفعل فيها فعل المستحاضة مع تروك الحائض ، وثلاثة بعدها كذلك
مع غسل الحيض .
ه : ذكرت أنه يوما مجهولا فهو حيض بيقين ، وتغتسل عليه للحيض ، وتعمل
في سبعة قبله ما تقدم وفي سبعة كذلك بعده مع غسل الحيض .
و : ذكرت في أثناء الحيض ، فيوم قبله وبعده حيض ، ومعه وقبلها سبعة
تفعل فيها ما ذكرناه ، وبعده سبعة كذلك مع غسل الحيض .
مسألة [ 224 ] : لو ذكرت خمسة في جملة عشرة لم يكن لها حيض بيقين ،
فتفعل في الخمسة الأولى فعل المستحاضة وتتجنب ما تتجنبه الحائض ، وفي
الخمسة الأخيرة كذلك ، وتغتسل في كل وقت يحتمل الانقطاع ، وتقضي صوم
الخمسة الأيام المذكورة ، وكذا لو ذكرت أربعة في جملة ثمانية ، وثلاثة في جملة
ستة الحكم سواء ، وكما قد بيناه في المتقدمة والمتأخرة ، والمنقول أنها مخيرة في
التخصيص وإن كره الزوج .
مسألة [ 225 ] : المرتمس والمعتاد كالمتوضئ في أنهما لا يلتفتان بعد
الانصراف .
مسألة [ 226 ] : لو وقع في البئر دلو من جملة المنزوح ينزح له كما ينزح
للمجموع كدلو من أربعين ، قيل : هذا إذا كان في غير البئر المنزوح منه ، أما
الينابيع الفقهية — صفحة 472
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٢