تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
وقت انقطاعه . ج : ذكرت وسطه ، وأنه يوم واحد ، فهذا اليوم محفوف بيومين بعد حيضا وثلاثة قبلها ، تفعل فيها فعل المستحاضة مع تروك الحائض ، وثلاثة بعدها كذلك مع غسل الحيض ، وتقضي بسبعة لا غير . د : ذكرت وسطه ، فإنه يومين فيهما حيض ، ومحفوفان بيومين وثلاثة أيام قبلها ، تفعل فيها فعل المستحاضة مع تروك الحائض ، وثلاثة بعدها كذلك مع غسل الحيض . ه‍ : ذكرت أنه يوما مجهولا فهو حيض بيقين ، وتغتسل عليه للحيض ، وتعمل في سبعة قبله ما تقدم وفي سبعة كذلك بعده مع غسل الحيض . و : ذكرت في أثناء الحيض ، فيوم قبله وبعده حيض ، ومعه وقبلها سبعة تفعل فيها ما ذكرناه ، وبعده سبعة كذلك مع غسل الحيض . مسألة [ 224 ] : لو ذكرت خمسة في جملة عشرة لم يكن لها حيض بيقين ، فتفعل في الخمسة الأولى فعل المستحاضة وتتجنب ما تتجنبه الحائض ، وفي الخمسة الأخيرة كذلك ، وتغتسل في كل وقت يحتمل الانقطاع ، وتقضي صوم الخمسة الأيام المذكورة ، وكذا لو ذكرت أربعة في جملة ثمانية ، وثلاثة في جملة ستة الحكم سواء ، وكما قد بيناه في المتقدمة والمتأخرة ، والمنقول أنها مخيرة في التخصيص وإن كره الزوج . مسألة [ 225 ] : المرتمس والمعتاد كالمتوضئ في أنهما لا يلتفتان بعد الانصراف . مسألة [ 226 ] : لو وقع في البئر دلو من جملة المنزوح ينزح له كما ينزح للمجموع كدلو من أربعين ، قيل : هذا إذا كان في غير البئر المنزوح منه ، أما