تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
مسألة [ 209 ] : كفن الميت ، هل يشترط أن يكون كل قطعة تحجب النظر عن البشرة أم لا ؟ الجواب : ستر العورة والبدن بالأقطاع الثلاثة ، وليس ببعيد اشتراط كون المئزر ساترا وحده . مسألة [ 210 ] : العلقة الذي في البيضة الذي ينجس أن تكون قد استحالت دما أو تشكلت فرخا وعادت إلى أن تصير لحما دون البيضة التي تخالط البياض . مسألة [ 211 ] : مشاهد الأئمة عليهم السلام كالمسجد احتياطا في تحريم إدخال النجاسة إليهم ، وقيل : لا . مسألة [ 212 ] : ولي الميت إذا كان غائبا وتعذر استئذانه ، أذنوا لمن يصلي بهم أو صلوا فرادى . مسألة [ 213 ] : يجوز مسح الرجلين بظهر الأكف وظهر الأصابع . مسألة [ 214 ] : إذا تمكن من إزالة بعض النجاسة وجب إزالة الممكن ، وقيل : لا يجب ، وكذا الثياب النجسة . مسألة [ 215 ] : أيما أولى بالميت ولده أو جده ؟ قال : كل محتمل لكن ولاية الجد أقوى ، والصحيح أن ولد الولد أولى للإرث . مسألة [ 216 ] : إذا رفعت الجنازة قبل الفراع من التكبيرات ، ويبطلها الاستدبار على تقدير أن الميت يشد إلى غير القبلة ، أيتم إلى الميت أو إلى القبلة ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 470 | علي أصغر مرواريد