مسألة [ 209 ] : كفن الميت ، هل يشترط أن يكون كل قطعة تحجب النظر عن
البشرة أم لا ؟
الجواب : ستر العورة والبدن بالأقطاع الثلاثة ، وليس ببعيد اشتراط كون
المئزر ساترا وحده .
مسألة [ 210 ] : العلقة الذي في البيضة الذي ينجس أن تكون قد استحالت دما
أو تشكلت فرخا وعادت إلى أن تصير لحما دون البيضة التي تخالط البياض .
مسألة [ 211 ] : مشاهد الأئمة عليهم السلام كالمسجد احتياطا في تحريم
إدخال النجاسة إليهم ، وقيل : لا .
مسألة [ 212 ] : ولي الميت إذا كان غائبا وتعذر استئذانه ، أذنوا لمن يصلي بهم
أو صلوا فرادى .
مسألة [ 213 ] : يجوز مسح الرجلين بظهر الأكف وظهر الأصابع .
مسألة [ 214 ] : إذا تمكن من إزالة بعض النجاسة وجب إزالة الممكن ، وقيل :
لا يجب ، وكذا الثياب النجسة .
مسألة [ 215 ] : أيما أولى بالميت ولده أو جده ؟ قال : كل محتمل لكن ولاية
الجد أقوى ، والصحيح أن ولد الولد أولى للإرث .
مسألة [ 216 ] : إذا رفعت الجنازة قبل الفراع من التكبيرات ، ويبطلها
الاستدبار على تقدير أن الميت يشد إلى غير القبلة ، أيتم إلى الميت أو إلى القبلة ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 470
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٠