من المصلي أو من مطلق الناس ؟
الجواب : بل ممن صلى ، وإذا كانت الصلاة تنافي تعجيل الميت كره من
المصلي الثاني وإلا فلا ، ويتخير بين نية الوجوب أو الندب ، وقيل : ينوي الندب
لجواز تركها .
مسألة [ 204 ] : لو نذر الطهارة إلى أيها ينصرف ؟
الجواب : ينصرف إلى الوضوء أو الغسل لا التيمم إلا مع تعذر الماء .
مسألة [ 205 ] : هل يجوز أن يوكل في تطهير ثيابه لرجل فاسق أو امرأة
فاسقة ؟
الجواب : إذا أفاده قوله غلبة الظن قبل ، ويكفي أثر الغسل من غير سؤال ، وإلا
اشترط السؤال .
مسألة [ 206 ] : الأرض التي تطهر باطن الخف والقدم ما حده ؟
الجواب : قدره بعضهم بخمسة عشر خطوة ، والصحيح زوال العين سواء
كانت رطبة أو يابسة ، حجرا أولا .
مسألة [ 207 ] : الولوع في الإناء إذا غسل بالتراب مرة ، فهل غسله ثانيا في
الكر أو الجاري كافيا ، أو لا بد من الثلاث ؟ قال : بل يكفي .
مسألة [ 208 ] : هل يجوز التكفين بالجلد أم لا ؟ وكذا الصوف ؟
الجواب : أما الصوف من المأكول فيجوز قطعا ، وكذا يجوز في الشعر
والوبر ، وأما في الجلد فالمنع أحوط لأنه لا يسمى ثوبا عرفا ولأنه ينزع عن الشهيد
فلا يجوز .
الينابيع الفقهية — صفحة 469
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٩