تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
من المصلي أو من مطلق الناس ؟ الجواب : بل ممن صلى ، وإذا كانت الصلاة تنافي تعجيل الميت كره من المصلي الثاني وإلا فلا ، ويتخير بين نية الوجوب أو الندب ، وقيل : ينوي الندب لجواز تركها . مسألة [ 204 ] : لو نذر الطهارة إلى أيها ينصرف ؟ الجواب : ينصرف إلى الوضوء أو الغسل لا التيمم إلا مع تعذر الماء . مسألة [ 205 ] : هل يجوز أن يوكل في تطهير ثيابه لرجل فاسق أو امرأة فاسقة ؟ الجواب : إذا أفاده قوله غلبة الظن قبل ، ويكفي أثر الغسل من غير سؤال ، وإلا اشترط السؤال . مسألة [ 206 ] : الأرض التي تطهر باطن الخف والقدم ما حده ؟ الجواب : قدره بعضهم بخمسة عشر خطوة ، والصحيح زوال العين سواء كانت رطبة أو يابسة ، حجرا أولا . مسألة [ 207 ] : الولوع في الإناء إذا غسل بالتراب مرة ، فهل غسله ثانيا في الكر أو الجاري كافيا ، أو لا بد من الثلاث ؟ قال : بل يكفي . مسألة [ 208 ] : هل يجوز التكفين بالجلد أم لا ؟ وكذا الصوف ؟ الجواب : أما الصوف من المأكول فيجوز قطعا ، وكذا يجوز في الشعر والوبر ، وأما في الجلد فالمنع أحوط لأنه لا يسمى ثوبا عرفا ولأنه ينزع عن الشهيد فلا يجوز .
الينابيع الفقهية — صفحة 469 | علي أصغر مرواريد