مسألة [ 105 ] : يجوز المسح بالمتخلف في المسترسل من شعر ذقنه الظاهر
منه دون باطن اللحية لأنه منفصل .
مسألة [ 106 ] : قال : لو جرى الماء على بشرة رأسه أو رجليه في المسح يجزئ
إن كان من ماء الوضوء .
مسألة [ 107 ] : الغسل لرؤية المصلوب بعد السعي لأنه كفارة لفعله ، وكذا
يتأخر غسل التوبة عنها مطلقا وإن كان للفعل .
مسألة [ 108 ] : لا يكفي في رفع النجاسة عن الواقف الملاقي للجاري مطلق
الاتصال بل الممازجة .
مسألة [ 109 ] : الكر إذا كان كل يعد ثلاثة أشبار ونصف هو كر ، بخلاف ما
يقل من شبر ، قال الشافعي : الكر قلتان كل قلة مائتان وخمسون رطلا ، وعند ابن
بابويه ثلاثة أشبار .
مسألة [ 110 ] : محل المسح الناصية بالمقدم لا المقلب جميعه .
مسألة [ 111 ] : إذا لم يوجد للميت ماء مبذول ولا مباح يؤخذ ثمنه من تركته .
مسألة [ 112 ] : إذا كان للمسلم رحم كافرة هل تغسله أم لا ؟ وكذا المسلمة ؟
قال : مشكل لأن الكفر يقطع الرحم .
مسألة [ 113 ] : قال : الدم من الأيمن يمكن أن يكون حيضا .
الينابيع الفقهية — صفحة 452
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٢