تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
مسألة [ 105 ] : يجوز المسح بالمتخلف في المسترسل من شعر ذقنه الظاهر منه دون باطن اللحية لأنه منفصل . مسألة [ 106 ] : قال : لو جرى الماء على بشرة رأسه أو رجليه في المسح يجزئ إن كان من ماء الوضوء . مسألة [ 107 ] : الغسل لرؤية المصلوب بعد السعي لأنه كفارة لفعله ، وكذا يتأخر غسل التوبة عنها مطلقا وإن كان للفعل . مسألة [ 108 ] : لا يكفي في رفع النجاسة عن الواقف الملاقي للجاري مطلق الاتصال بل الممازجة . مسألة [ 109 ] : الكر إذا كان كل يعد ثلاثة أشبار ونصف هو كر ، بخلاف ما يقل من شبر ، قال الشافعي : الكر قلتان كل قلة مائتان وخمسون رطلا ، وعند ابن بابويه ثلاثة أشبار . مسألة [ 110 ] : محل المسح الناصية بالمقدم لا المقلب جميعه . مسألة [ 111 ] : إذا لم يوجد للميت ماء مبذول ولا مباح يؤخذ ثمنه من تركته . مسألة [ 112 ] : إذا كان للمسلم رحم كافرة هل تغسله أم لا ؟ وكذا المسلمة ؟ قال : مشكل لأن الكفر يقطع الرحم . مسألة [ 113 ] : قال : الدم من الأيمن يمكن أن يكون حيضا .