تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
التيمم تيمم ، قال : يتيمم مطلقا ، أما غير المسجدين فيخرج من غير تيمم وإن طال ذهابه إلى الباب . مسألة [ 98 ] : لو طال الظفر هل يجب المسح عليه أم لا ؟ الظاهر نعم ويمر يده أيضا على الإبهام . مسألة [ 99 ] : الماء المسخن بالشمس لا يشترط كون الآنية منطبعة إنما ذلك من فروع السنة ، يكره استعماله في ثوب وغيره ، سواء قصد التسخين أو لا . مسألة [ 100 ] : جميع الحيوان يطهر بزوال عين النجاسة إلا ابن آدم ، قال : ولا يشترط الغيبة في الحيوان بل يكفي زوال العين . مسألة [ 101 ] : جلد المأكول من غير الحيوان يجب دبغه بعد التذكية ولا يجوز استعماله قبل دبغه . مسألة [ 102 ] : كل نجاسة وقعت في البئر ولم يقدر لها منزوح ، ينزح لها ثلاثون دلوا . ذكره ابن طاووس فوجده في أصل الاستبصار بخط تف ، وهي رواية كردويه المشهورة ، وقيل : أربعون دلوا ، وقيل : جميع الماء . مسألة [ 103 ] : التراب على البارية النجسة ، قال : لا يطهر احتياطا وهو عليها لأنه كالمنقول . مسألة [ 104 ] : لا يجوز المسح في مقلب الرأس بل المقدم خاصة .