التيمم تيمم ، قال : يتيمم مطلقا ، أما غير المسجدين فيخرج من غير تيمم وإن طال
ذهابه إلى الباب .
مسألة [ 98 ] : لو طال الظفر هل يجب المسح عليه أم لا ؟ الظاهر نعم ويمر
يده أيضا على الإبهام .
مسألة [ 99 ] : الماء المسخن بالشمس لا يشترط كون الآنية منطبعة إنما ذلك
من فروع السنة ، يكره استعماله في ثوب وغيره ، سواء قصد التسخين أو لا .
مسألة [ 100 ] : جميع الحيوان يطهر بزوال عين النجاسة إلا ابن آدم ، قال : ولا
يشترط الغيبة في الحيوان بل يكفي زوال العين .
مسألة [ 101 ] : جلد المأكول من غير الحيوان يجب دبغه بعد التذكية ولا
يجوز استعماله قبل دبغه .
مسألة [ 102 ] : كل نجاسة وقعت في البئر ولم يقدر لها منزوح ، ينزح لها
ثلاثون دلوا . ذكره ابن طاووس فوجده في أصل الاستبصار بخط تف ، وهي
رواية كردويه المشهورة ، وقيل : أربعون دلوا ، وقيل : جميع الماء .
مسألة [ 103 ] : التراب على البارية النجسة ، قال : لا يطهر احتياطا وهو عليها
لأنه كالمنقول .
مسألة [ 104 ] : لا يجوز المسح في مقلب الرأس بل المقدم خاصة .
الينابيع الفقهية — صفحة 451
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥١