مسألة [ 89 ] : المستمتع بها لا يجب تكفينها .
مسألة [ 90 ] : قال : يجب بمس الميت الكافر غسل مس الميت .
مسألة [ 91 ] : التراوح مأخوذ من الراحة ، وهو أن يقف الفرس على بعض
ويريح بعض .
مسألة [ 92 ] : منهم من قدر الدلو المنزوح به بثلاثين رطل من دلاء هجر ،
وقيل : أربعون رطلا .
قال : رطل وثلث تبناني وهو المنقول ، وقيل : يرجع إلى
الدلو المعتادة .
مسألة [ 93 ] : المذي ما حصل عقيب الملاعبة ، والودي ما حصل عقيب البول ،
والوذي ما حصل عقيب الاستبراء من الجنابة .
مسألة [ 94 ] : النعماء يختص بالباطنة ، والآلاء يختص بالظاهرة .
مسألة [ 95 ] : غسل أول ليلة من شهر رمضان محله غروب الشمس لرجاء
غسل منسي ، فيرفعه الغسل أما ليلة النصف فيها ولد الحسن بن علي عليه السلام
والجواد عليه السلام ، وقيل : ولد الحسين في نصف رجب .
مسألة [ 96 ] : لا فرق بين استحباب غسل المصلوب بين مصلوب الشرع
وغيره ، لكن مصلوب الشرع بعد ثلاثة ، وغيره مطلقا .
مسألة [ 97 ] : المجنب في أحد المسجدين إن قصر زمان الخروج عن زمان
الينابيع الفقهية — صفحة 450
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٠