لمن تغسل ساتر .
مسألة [ 83 ] : إذا نقص ثوب الميت لشقه هل يجوز أم لا ؟ وهل يجوز طرحها
من غير تسليمها إلى الوراث أو إلى الولي أم لا ؟
قال : مع النقص لا يجوز إلا مع إذن البالغ من الورثة ، وقيل : إذا لم يتمكن
من فتقه شق ، وكذا إذا أدى إلى أذى الميت شق ولا ضمان ، وإذا لم يتمكن من
إذن الوارث ولا الولي طرحت ولا ضمان .
مسألة [ 84 ] : اللفافة للفخذين تشق أم لا ؟ قال : تشق .
مسألة [ 85 ] : هل يلقن الطفل والمجنون أم لا ؟
الجواب : الطفل المميز يلقن وكذا المجنون البالغ ، قال : لأنه ربما يجفل بعد
الموت لزوال إفساد مزاجه .
مسألة [ 86 ] : إذا توضأ بالماء النجس جاهلا ثم علم في الوقت ، هل يعيد
وضوءه ؟
الجواب : نعم مطلقا .
مسألة [ 87 ] : في الخبر عن الحسن عليه السلام : من توضأ وتمندل كتب له
حسنة ، ومن لم يتمندل كتب له ثلاثون حسنة .
مسألة [ 88 ] : روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : السواك بالمسبحة
والإبهام عند الوضوء سواك ، ويستحب السواك بكل عود رطب .
الينابيع الفقهية — صفحة 449
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٩