تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
لمن تغسل ساتر . مسألة [ 83 ] : إذا نقص ثوب الميت لشقه هل يجوز أم لا ؟ وهل يجوز طرحها من غير تسليمها إلى الوراث أو إلى الولي أم لا ؟ قال : مع النقص لا يجوز إلا مع إذن البالغ من الورثة ، وقيل : إذا لم يتمكن من فتقه شق ، وكذا إذا أدى إلى أذى الميت شق ولا ضمان ، وإذا لم يتمكن من إذن الوارث ولا الولي طرحت ولا ضمان . مسألة [ 84 ] : اللفافة للفخذين تشق أم لا ؟ قال : تشق . مسألة [ 85 ] : هل يلقن الطفل والمجنون أم لا ؟ الجواب : الطفل المميز يلقن وكذا المجنون البالغ ، قال : لأنه ربما يجفل بعد الموت لزوال إفساد مزاجه . مسألة [ 86 ] : إذا توضأ بالماء النجس جاهلا ثم علم في الوقت ، هل يعيد وضوءه ؟ الجواب : نعم مطلقا . مسألة [ 87 ] : في الخبر عن الحسن عليه السلام : من توضأ وتمندل كتب له حسنة ، ومن لم يتمندل كتب له ثلاثون حسنة . مسألة [ 88 ] : روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : السواك بالمسبحة والإبهام عند الوضوء سواك ، ويستحب السواك بكل عود رطب .