تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
مساو أو أكثر . مسألة [ 76 ] : قوله : حيوان له حرمة ، قال : الكلب والخنزير من المستحرم ، والذي لا حرمة له كالحشار والحربي والمرتد عن فطرة . مسألة [ 77 ] : لو وجد للميت من الكافور أقل من ثلاثة عشر درهما وثلثا وأزيد من أربعة ، هل يجب أم لا ؟ قال : الواجب مسماه لا غير . مسألة [ 78 ] : التطهير ينقسم إلى غسل وصب ورش ومسح . والغسل نزع الماء عن المغسول ، والصب استيعاب الماء إلى جميع أجزاء المحل وإن لم ينزع عنه كما في الثوب النجس ببول الرضيع ، والرش المستحب وتحلله ، والمسح على الجبيرة وشبهها . مسألة [ 79 ] : أخمص الراحة ، المنخفض منها . مسألة [ 80 ] : يطهر اللحم إذا تنجس الطري والمطبوخ والألية كذلك . مسألة [ 81 ] : لو رأت النفساء دما يوم الولادة فقط ، ثم انقطع إلى قبل العاشر ، ثم رأت دما وتجاوز الدم العشرة ، هل ترجع إلى عادة نسائها أو أقرانها المذكورين ، أو العشرة نفاس إن كانت مبتدئة وترجع إلى عادتها إن كانت ذات عادة ؟ قال : الأخير حينئذ ، والمبتدئة والمضطربة تجعل العشرة نفاس . مسألة [ 82 ] : لو اغتسلت النساء عراة عند بعضهن ، صح غسلهن وإن لم يكن