مساو أو أكثر .
مسألة [ 76 ] : قوله : حيوان له حرمة ، قال : الكلب والخنزير من المستحرم ،
والذي لا حرمة له كالحشار والحربي والمرتد عن فطرة .
مسألة [ 77 ] : لو وجد للميت من الكافور أقل من ثلاثة عشر درهما وثلثا
وأزيد من أربعة ، هل يجب أم لا ؟ قال : الواجب مسماه لا غير .
مسألة [ 78 ] : التطهير ينقسم إلى غسل وصب ورش ومسح . والغسل نزع
الماء عن المغسول ، والصب استيعاب الماء إلى جميع أجزاء المحل وإن لم ينزع
عنه كما في الثوب النجس ببول الرضيع ، والرش المستحب وتحلله ، والمسح
على الجبيرة وشبهها . مسألة [ 79 ] : أخمص الراحة ، المنخفض منها .
مسألة [ 80 ] : يطهر اللحم إذا تنجس الطري والمطبوخ والألية كذلك .
مسألة [ 81 ] : لو رأت النفساء دما يوم الولادة فقط ، ثم انقطع إلى قبل العاشر ،
ثم رأت دما وتجاوز الدم العشرة ، هل ترجع إلى عادة نسائها أو أقرانها
المذكورين ، أو العشرة نفاس إن كانت مبتدئة وترجع إلى عادتها إن كانت ذات
عادة ؟
قال : الأخير حينئذ ، والمبتدئة والمضطربة تجعل العشرة نفاس .
مسألة [ 82 ] : لو اغتسلت النساء عراة عند بعضهن ، صح غسلهن وإن لم يكن
الينابيع الفقهية — صفحة 448
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٨