تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
مسألة [ 58 ] : لو كان معه ثوب حرير وثوب نجس ولم يكن معه غيرهما ، صلى في النجس ولم يجز أن يصلي في الحرير . مسألة [ 59 ] : أمته إذا لم يكن فراشا لا يحل لأحدهما تغسيل صاحبه إذا مات لانقطاع العصمة ، أما لو كان بعد العدة ثم تزوجها الغير ثم بانت من ذلك الغير وخرجت من عدتها ، فيجوز لها تغسيل سيدها إذا مات وبالعكس . مسألة [ 60 ] : لو اجتمع على المتيممة جنابة وحيض ومس ميت ، اكتفت بالتيمم للجنابة ويجزئ وبالعكس . مسألة [ 61 ] : كافور الحنوط مغاير لكافور الغسل . مسألة [ 62 ] : من مس عظما من قطعة فيها عظم ، الأولى وجوب الاغتسال . مسألة [ 63 ] : لو طلع مع الضرس قطعة لحم أو مع الظفر ، لم يجب الغسل بالمس ، وفي الأولى الغسل أحوط . مسألة [ 64 ] : من وجب تغسيله غير المحرم يجب تغسيله بالسدر والكافور . مسألة [ 65 ] : بول الصبي الذي يكفي رش الثوب بالماء هو الذي لم يتغذ بالطعام ، وأما البنت فالأولى وجوب عصر الثوب ، وقد يكفي الرش أيضا . مسألة [ 66 ] : هل يجوز أن يكتب على كفن الميت الشهادة وإن لم يعلم حاله ؟ إذا كان في بلد المؤمنين ويكتفى بإخبار واحد في إيمانه في أي مكان