مسألة [ 58 ] : لو كان معه ثوب حرير وثوب نجس ولم يكن معه غيرهما ،
صلى في النجس ولم يجز أن يصلي في الحرير .
مسألة [ 59 ] : أمته إذا لم يكن فراشا لا يحل لأحدهما تغسيل صاحبه إذا مات
لانقطاع العصمة ، أما لو كان بعد العدة ثم تزوجها الغير ثم بانت من ذلك الغير
وخرجت من عدتها ، فيجوز لها تغسيل سيدها إذا مات وبالعكس .
مسألة [ 60 ] : لو اجتمع على المتيممة جنابة وحيض ومس ميت ، اكتفت
بالتيمم للجنابة ويجزئ وبالعكس .
مسألة [ 61 ] : كافور الحنوط مغاير لكافور الغسل .
مسألة [ 62 ] : من مس عظما من قطعة فيها عظم ، الأولى وجوب الاغتسال .
مسألة [ 63 ] : لو طلع مع الضرس قطعة لحم أو مع الظفر ، لم يجب الغسل
بالمس ، وفي الأولى الغسل أحوط .
مسألة [ 64 ] : من وجب تغسيله غير المحرم يجب تغسيله بالسدر والكافور .
مسألة [ 65 ] : بول الصبي الذي يكفي رش الثوب بالماء هو الذي لم يتغذ
بالطعام ، وأما البنت فالأولى وجوب عصر الثوب ، وقد يكفي الرش أيضا .
مسألة [ 66 ] : هل يجوز أن يكتب على كفن الميت الشهادة وإن لم يعلم
حاله ؟ إذا كان في بلد المؤمنين ويكتفى بإخبار واحد في إيمانه في أي مكان
الينابيع الفقهية — صفحة 446
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٦