كتاب الطهارة
وفيه مسائل :
مسألة [ 1 ] : لو مس السن أو الظفر المتصل بالميت ، لا غسل عليه .
مسألة [ 2 ] : لو انقطع دم المستحاضة في أثناء صلاتها للبرء ، بطلت صلاتها .
مسألة [ 3 ] : يفرق بين الحائض والنفساء في أمور ثمانية :
آ - الأقل .
ب - الرجوع إلى التمييز في الحائض دون النفساء .
ج - الرجوع إلى عادة الأهل والأقران .
د - إنه لا يشترط بين النفاسين أقل الطهر كما بين التوأمين بخلاف الحائض .
ه - قيل إنه لا يشترط بين الحيض والنفاس أيضا أقل الطهر بخلاف
الحيض .
و - إنها لا ترجع إلى عادتها في النفاس لو تجاوز العشرة بخلاف الحيض .
ز - الأكثر فيه خلاف بخلاف الحيض .
ح - إنها لا تنقضي العدة بالنفاس بخلاف الحيض .
الينابيع الفقهية — صفحة 435
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٥