تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
كتاب الطهارة وفيه مسائل : مسألة [ 1 ] : لو مس السن أو الظفر المتصل بالميت ، لا غسل عليه . مسألة [ 2 ] : لو انقطع دم المستحاضة في أثناء صلاتها للبرء ، بطلت صلاتها . مسألة [ 3 ] : يفرق بين الحائض والنفساء في أمور ثمانية : آ - الأقل . ب - الرجوع إلى التمييز في الحائض دون النفساء . ج - الرجوع إلى عادة الأهل والأقران . د - إنه لا يشترط بين النفاسين أقل الطهر كما بين التوأمين بخلاف الحائض . ه‍ - قيل إنه لا يشترط بين الحيض والنفاس أيضا أقل الطهر بخلاف الحيض . و - إنها لا ترجع إلى عادتها في النفاس لو تجاوز العشرة بخلاف الحيض . ز - الأكثر فيه خلاف بخلاف الحيض . ح - إنها لا تنقضي العدة بالنفاس بخلاف الحيض .
الينابيع الفقهية — صفحة 435 | علي أصغر مرواريد