تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
بثلاثة مسحات فصاعدا يطهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط . ويجب على المتخلي ستر العورة ، وانحرافه عن القبلة بها . وقد تطهر الأرض والشمس والنار والاستحالة والانتقال والانقلاب والنقص ولا الغيبة في الحيوان ، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا ، ويجب العصر في غير الكثير ، إلا في بول الرضيع خاصة ، والغسلتان في غيره ، والثلاث في غسل الميت بالسدر والكافور والقراح مرتبا كالجنابة . ويجزئ فيه نية واحدة لها ، والثلاث بالقراح لو تعذر الخليط ، والثلاث بالتعفير أولى في ولوع الكلب ، والسبع في الخنزير والخمر والفأرة ، والغسالة كالمحل قبلها . وعفي عما لا يرقأ من الدم ، وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي ، وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره ، وإن وجب غسله في اليوم والليل مرة ، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده ، وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة .