بثلاثة مسحات فصاعدا يطهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط .
ويجب على المتخلي ستر العورة ، وانحرافه عن القبلة بها .
وقد تطهر الأرض والشمس والنار والاستحالة والانتقال والانقلاب والنقص
ولا الغيبة في الحيوان ، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا ، ويجب العصر
في غير الكثير ، إلا في بول الرضيع خاصة ، والغسلتان في غيره ، والثلاث في
غسل الميت بالسدر والكافور والقراح مرتبا كالجنابة .
ويجزئ فيه نية واحدة لها ، والثلاث بالقراح لو تعذر الخليط ، والثلاث
بالتعفير أولى في ولوع الكلب ، والسبع في الخنزير والخمر والفأرة ، والغسالة
كالمحل قبلها .
وعفي عما لا يرقأ من الدم ، وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي ، وعن نجاسة
ثوب المربية للصبي حيث لا غيره ، وإن وجب غسله في اليوم والليل مرة ، وعن
نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده ، وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة .
الينابيع الفقهية — صفحة 383
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٣