وفي حلمتي ثدي المرأة الدية على إشكال ، وكذا قيل في حلمتي الرجل ، وقيل :
فيهما ربع الدية وفي كل واحدة الثمن مائة وخمسة وعشرون دينارا .
وإذا كسر بعصوصه فلم يملك غائطه كان عليه الدية ، وكذا إذا كسر عجانه فلم
يملك بوله ولا غائطه .
وفي كل ترقوة من الترقوتين أربعون دينارا إذا كسرت فجبرت على غير عثم .
ولو داس بطنه حتى أحدث فعل به ذلك أو يفتدي نفسه بثلث الدية ، ولو قيل
بالحكومة كان وجها .
فائدة : في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، وفي موضحته ربع دية
كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية
رضه ، وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو فإن صلح على غير
عيب فأربعة أخماس دية فكه .
أما الضلع فإذا كسر كل ضلع يخالط القلب كان فيه خمسة وعشرون دينارا ، وما
يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير .
المطلب العاشر : الذكر :
وفيه الدية ، وتثبت في الحشفة فما زاد وإن استؤصل سواء الشاب والشيخ
والصبي والرضيع والخصي وغيره ، فإن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة
خاصة فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية وإن كان ثلثا فالثلث وعلى هذا إذا لم
يتخرم مجرى البول ، فإن اختل المجرى احتمل الجزء المقسط والحكومة معا واحتمل
أكثرهما كما قلنا في اللسان والكلام ، فإن قطع الحشفة ثم قطع الباقي هو أو غيره
ففي الحشفة الدية كملا وفي الباقي حكومة .
ولو قطع نصف الذكر طولا ولم يحصل في النصف الباقي خلل فنصف الدية ،
وفي ذكر العنين ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه ، وكذا الذكر الأشل وهو الذي
يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض في الماء البارد أو يكون منقبضا فلا ينبسط في الماء
الينابيع الفقهية — صفحة 610
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١٠