كمال دية الرجل ، وإن كان في القدم فإن كانت الأصابع سليمة وجب أيضا الدية
وإن كان في الأصابع خلل فالحكومة ، وكذا يد الأعسم .
وفي أصابع اليدين الدية وكذا في أصابع الرجلين ، وفي كل واحدة عشر الدية ،
وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربع الباقية الثلثان ، وتقسم دية كل إصبع
على ثلاث أنامل بالسوية إلا الإبهام فإن ديتها تقسم على أنملتين بالسوية ، والكرسوع
من جملة الكف لا من جملة الإبهام .
ولو قطعت الأصابع مع الكف من الكوع فدية واحدة ويدخل الكف تبعا ، وفي
الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ، وفي شلل كل واحد ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد
الشلل الثلث ، وكذا لو كان الشلل خلقة ، وكذا كل عضو أشل فيه ثلث الدية ،
وكل عضو شله الجاني وكان صحيحا ففيه ثلثا ديته .
وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فإن نبت أبيض فخمسة ،
وروي : في الظفر خمسة دنانير .
المطلب التاسع : الظهر :
وفي الظهر إذا كسر الدية كاملة وكذا لو أصيب فاحدودب أو ارتفعت قدرته على
القعود ، فإن صلح فثلث الدية ، وروي : أنه إذا كسر فجبر على غير عيب فمائة دينار
وإن عثم فألف . ولو شلت الرجلان بكسره فدية للصلب وثلثا دية للرجلين ، ولو
ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان .
وفي العنق إذا كسر فاضور الانسان الدية وكذا لو امتنع من الازدراد ، فإن صلح
فالأرش .
وفي النخاع إذا قطع الدية كاملة .
وفي الثديين من المرأة ديتها وفي كل واحد نصف الدية ، ولو انقطع لبنهما مع
بقائهما فالحكومة وكذا لو تعذر نزوله ، ولو قطع معهما شيئا من جلد الصدر فالدية
وحكومة ، فإن أجاف الصدر فدية للثديين وحكومة عن الجلد ودية الجائفة .
الينابيع الفقهية — صفحة 609
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠٩