بل النصف ، قدم قول المجني عليه لأصالة السلامة .
وفي اللحيين الدية وفي كل واحدة النصف ، وهما العظمان اللذان يقال
لملتقاهما : الذقن ، ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما
نبات الأسنان السفلى لو قلعا مفردين عن الأسنان كلحيي الطفل والشيخ الذي
تساقطت أسنانه ، ولو قلعا مع الأسنان فديتان ، وفي نقص المضغ بالجناية عليهما أو
تصلبهما الحكومة .
المطلب الثامن : اليدان :
وفيهما الدية كاملة وفي كل واحدة نصف الدية ، وكذا في الرجلين الدية كاملة
وفي كل واحدة النصف ويتساوى اليمنى واليسرى فيهما ، وحد اليد المعصم
والرجل مفصل الساق ، فإن قطعت مع الأصابع فدية كاملة .
ولو قطعت الأصابع منفردة فدية يد كاملة أو رجل للأصابع ، ولو قطع الأصابع
وقطع آخر الكف فعلى الأول نصف الدية خمسمائة دينار عن الأصابع وعلى الثاني
حكومة في الكف ، ولو قطع اليد ومعها شئ من الزند ففي اليد نصف الدية وفي
الزائد حكومة وإن قطعت من المرفق أو المنكب فالنصف .
ولو كان له كفان على زند فقطعتا فدية وحكومة ، ولو قطع أحدهما فإن كان
أصليا فدية وإن كان زائدا فحكومة ، وتتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها
أشد بطشا فإن تساويا فإحديهما أصلية قطعا فيثبت مع الاشتباه الحكومة ، وقيل :
في الزائدة ثلث دية اليد الأصلية .
وفي الذراعين الدية وكذا في العضدين وفي كل واحد النصف ويحتمل الحكومة .
وفي قطع كف لا إصبع عليه الحكومة ويجوز أن يزاد بها على دية إصبع وأكثر ولا
يجوز أن يبلغ بها دية الأصابع أجمع ، ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع
تابع لها في الضمان وفي الباقي أربعة أخماس حكومة الكف .
ولو قطع رجل الأعرج فإن كانت سليمة والخلل في الساق أو الفخذ وجب
الينابيع الفقهية — صفحة 608
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠٨