فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار .
وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة
وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ،
ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل
عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار وأربعة
أخماس دينار ، ودية كل ظفر عشرة دنانير .
وأفتى ع في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون
دينارا .
وفي خصية الرجل خمس مائة دينار ، قال : فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه
كلتاهما فديته أربع مائة دينار وإن فحج فلم يقدر على المشي - إلا مشيا لا ينفعه -
فديته أربعة أخماس دية النفس ثمان مائة دينار فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت
ديته ألف دينار ، والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته .
وأفتى ع في الوجئة إذا كانت في العانة فخرق السفاق فصارت أدرة في
إحدى الخصيتين فديتها مائة دينار خمس الدية .
وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها
عشر دية الرجل مائة دينار .
وقضى ع : أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب عليه فيه فأصابه
عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد ، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت
وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه .
وقضى ع في امرأة ركلها زوجها فأعفلها : أن لها نصف ديتها مائتان
وخمسون دينارا .
وقضى ع في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها :
فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى ع
لها عليه صداقها مثل نساء قومها ، وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن ع
الينابيع الفقهية — صفحة 527
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٧