كتاب الديات
دية الحر المسلم والحرة المسلمة قد بيناها ، ودية الحر الذمي ثمانون دينارا
والذمية نصفها ، ودية العبد والأمة قيمتهما فإن زادت على دية الحر والحرة ردت
إليها .
وروي : أن دية ولد الزنى كدية الذمي .
ودية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة وتقاد الخنثى بالرجل
ولا يقاد الرجل بالخنثى حتى يرد الفضل ، ودية عبيد أهل الذمة قيمتهم ما لم تزد
على دية مواليهم .
ديات الأعضاء والمنافع :
وكل ما في الانسان منه عضوان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها ، ومن العبد
والأمة قيمتهما أو نصفهما ، ومن الذمي والذمية ديتهما أو نصفهما .
فالحر أصل للعبد في ما نص فيه على مقدر وما لم يقدر فيه شئ قوم فيه الحر
- لو كان عبدا - ونسب النقصان بالحر المشاع إلى ديته إلا البيضتين ففي اليسرى
ثلثا الدية لأن الولد منها وفي اليمنى الثلث وقيل : بالسوية . والشفتين ففي السفلى
ستمائة وفي العليا أربعمائة على قول ، وقيل : في السفلى الثلثان لإمساكها الطعام
والشراب وقبح شينها ، وهو الأظهر . والحاجبين ففيهما خمسمائة وفي أحدهما
نصفها ، وإلا حلمتي ثدي الرجل ففيها ربع الدية وفي إحديهما ثمنها .
الينابيع الفقهية — صفحة 503
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٣