ذمي ويضمن الدية في ماله ، وكذا لو رمى مسلم طائرا ثم ارتد فأصاب مسلما قال
الشيخ : لم يعقل عنه المسلمون من عصبته ولا الكفار ، ولو قيل : يعقل عنه عصبته
المسلمون ، كان حسنا لأن ميراثه لهم على الأصح .
الينابيع الفقهية — صفحة 425
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٥