دينار ، ومستنده كتاب ظريف غير أن الشهرة تؤيده .
السادس عشر : الشفران : وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ،
وفيهما ديتها وفي كل واحدة نصف ديتها وتستوي في الدية السليمة والرتقاء ، وفي
الركب حكومة وهو مثل موضع العانة من الرجل .
وفي إفضاء المرأة ديتها ، وتسقط في طرف الزوج إن كان بالوطئ بعد بلوغها ولو
كان قبل البلوغ ضمن الزوج مع مهرها ديتها والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ،
ولو لم يكن زوجا وكان مكرها فلها المهر والدية وإن كانت مطاوعة فلا مهر ولها
الدية ، ولو كانت المكرهة بكرا هل يجب لها أرش البكارة زائدا على المهر ؟ فيه تردد
والأشبه وجوبه ويلزم ذلك في ماله لأن الجناية إما عمد أو شبيه بالعمد .
السابع عشر : الأليتان : قال في المبسوط : في الأليتين الدية وفي كل واحدة
نصف الدية ومن المرأة ديتها وفي كل واحدة منها نصف ديتها ، وهو حسن تعويلا
على الرواية التي مرت في فصل الشفتين .
الثامن عشر : الرجلان : وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية وحدهما
مفصل الساق ، وفي الأصابع منفردة دية كاملة وفي كل إصبع عشر الدية والخلاف
هنا في الإبهام كما في اليدين ، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية وفي
الإبهام على اثنتين ، وفي الساقين الدية وكذا في الفخذين وفي كل واحدة نصف
الدية .
مسائل :
الأولى : في الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون
دينارا ، وفيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير .
الثانية : لو كسر بعصوصه فلم يملك غائطه كان فيه الدية وهي رواية سليمان
بن خالد ، ومن ضرب عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية وهي رواية إسحاق
بن عمار .
الينابيع الفقهية — صفحة 409
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٩