الثاني عشر : الظهر : وفيه إذا كسر الدية كاملة وكذا لو أصيب فاحدودب أو
صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح كان فيه ثلث الدية ، وفي رواية ظريف :
إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار وإن عثم فألف دينار ولو كسر فشلت
الرجلان فدية له وثلثا دية للرجلين . وفي الخلاف : لو كسر الصلب فذهب مشيه
وجماعه فديتان .
الثالث عشر : النخاع : وفي قطعه الدية كاملة .
الرابع عشر : الثديان : وفيهما من المرأة ديتها وفي كل واحد نصف ديتها ، ولو
انقطع لبنهما ففيه الحكومة وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله ، ولو قطعهما مع
شئ من جلد الصدر ففيهما ديتها وفي الزائدة حكومة ، ولو أجاف مع ذلك الصدر
لزمه دية الثديين والحكومة ودية الجائفة ، ولو قطع الحلمتين قال في المبسوط : فيهما
الدية ، وفيه إشكال من حيث أن الدية في الثديين والحلمتان بعضهما .
أما حلمتا الرجل ففي المبسوط والخلاف : فيهما الدية . وقال ابن بابويه رحمه
الله : في حلمة ثديي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا . وكذا ذكر الشيخ
في التهذيب عن ظريف ، وفي إيجاب الدية فيهما بعد والشيخ أضرب عن رواية
ظريف وتمسك بالحديث الذي مر في فصل الشفتين .
الخامس عشر : الذكر : وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استؤصل سواء كان
لشاب أو شيخ أو صبي لم يبلغ أو من سلت خصيتاه ، ولو قطع بعض الحشفة كانت
دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب ، ولو قطع الحشفة وقطع آخر ما
بقي كان على الأول الدية وعلى الثاني الأرش .
وفي ذكر العنين ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه .
وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي رواية : في اليسرى ثلثا
الدية لأن منها الولد ، والرواية حسنة لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات
المشهورة .
وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمان مائة
الينابيع الفقهية — صفحة 408
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٨