باب الترقوة :
وإن انكسرت الترقوة فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ، فإن
انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، وإذا وضحت فديتها
خمسة وعشرون دينارا ، وإن نقلت العظام منها فديتها نصف دية كسرها عشرون
دينارا ، وإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير .
باب المنكبين :
دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، وإن كان في المنكب صدع
فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، وإن وضح فديته ربع دية كسره خمسة
وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها
مائة دينار للكسر وخمسون لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة ، وإن كانت
ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فإن رض المنكب فعثم فديته
ثلث دية النفس ، فإن فك فديته ثلاثون دينارا .
باب العضد :
دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية اليد مائة دينار ،
وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل العظام نصف دية كسرها
خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا وكذلك المرفق
والذراع .
باب زند اليد والكف :
إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب ففيه ثلث دية اليد ، فإن فك
الكف فثلث دية اليد ، وفي موضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا ، وفي نقل
عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها خمس دية اليد فإن كانت ناقبة فديتها ربع
الينابيع الفقهية — صفحة 8
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨