باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو بعض أعضائه
:
دية الجنين تلزم بحسب ما تلقيه أمه وذلك على وجوه منها : أن يضرب انسان
بطن امرأة حامل أو يضربها بحيث تلقي ما في بطنها فتلقى ذلك نطفة ففيه عشرون
دينارا ، فإن ألقته علقة كان عليه فيه أربعون دينارا ، فإن ألقته مضغة كان فيه ستون
دينارا ، فإن ألقته وفيه عظم كان فيه ثمانون دينارا ، فإن ألقته وقد اكتسى لحما
وكمل خلقه ولم ينشأ فيه الروح كان فيه مائة دينار ، فإن ألقته فيما بين شئ من
هذه الوجوه الخمسة كان فيه بحساب ذلك .
وإذا ألقت المرأة جنينا وادعت حياته وأنكر الجاني ذلك كان عليها البينة
والقول قول الجاني مع يمينه بأنه كان ميتا .
وإذا ضرب رجل امرأة فادعت أنها ألقت جنينا وأنكر الجاني ذلك كان القول
قوله مع يمينه ، فإن ثبت لها بذلك بينة حكم لها بها .
وإذا قتلت امرأة وهي حامل ومات الولد في بطنها ولم يعلم هل هو ذكر أو أنثى
كان على الجاني دية امرأة كاملة وفي ولدها نصف دية رجل ونصف دية امرأة ،
تكون جملة ذلك اثنا عشر ألف درهم وخمس مائة درهم .
وإذا قطع شئ من جوارح الجنين - الذي ليس بحي - وأعضائه كان فيه
الدية من حساب جوارح الجنين الذي ليس بحي وهي مائة دينار .
وإذا شربت امرأة دواء لتلقي ما في بطنها وألقتها كان عليها الدية بحساب ما
قدمنا ذكره لوارث المولود دونها .
ودية الجنين الذمي عشر دية أبيه ، وما يكون من أعضائه بحساب ذلك .
ودية جنين الأمة إذا كانت حاملا من مملوك عشر قيمتها وما كان منه فبحسابه ،
وفي جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفيما كان دون ذلك فبحسابه .
وإذا أفزع انسان رجلا وهو يجامع فعزل عن المرأة كان عليه لضياع النطفة عشر
دية الجنين وهو عشرة دنانير ، فإن عزل الرجل عن زوجته الحرة غير المجنونة بغير إذنها
كان عليه مثل ما تقدم من دية ضياع النطفة عشرة دنانير ، فإن عزل عن الأمة لم