تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو بعض أعضائه

: دية الجنين تلزم بحسب ما تلقيه أمه وذلك على وجوه منها : أن يضرب انسان بطن امرأة حامل أو يضربها بحيث تلقي ما في بطنها فتلقى ذلك نطفة ففيه عشرون دينارا ، فإن ألقته علقة كان عليه فيه أربعون دينارا ، فإن ألقته مضغة كان فيه ستون دينارا ، فإن ألقته وفيه عظم كان فيه ثمانون دينارا ، فإن ألقته وقد اكتسى لحما وكمل خلقه ولم ينشأ فيه الروح كان فيه مائة دينار ، فإن ألقته فيما بين شئ من هذه الوجوه الخمسة كان فيه بحساب ذلك . وإذا ألقت المرأة جنينا وادعت حياته وأنكر الجاني ذلك كان عليها البينة والقول قول الجاني مع يمينه بأنه كان ميتا . وإذا ضرب رجل امرأة فادعت أنها ألقت جنينا وأنكر الجاني ذلك كان القول قوله مع يمينه ، فإن ثبت لها بذلك بينة حكم لها بها . وإذا قتلت امرأة وهي حامل ومات الولد في بطنها ولم يعلم هل هو ذكر أو أنثى كان على الجاني دية امرأة كاملة وفي ولدها نصف دية رجل ونصف دية امرأة ، تكون جملة ذلك اثنا عشر ألف درهم وخمس مائة درهم . وإذا قطع شئ من جوارح الجنين - الذي ليس بحي - وأعضائه كان فيه الدية من حساب جوارح الجنين الذي ليس بحي وهي مائة دينار . وإذا شربت امرأة دواء لتلقي ما في بطنها وألقتها كان عليها الدية بحساب ما قدمنا ذكره لوارث المولود دونها . ودية الجنين الذمي عشر دية أبيه ، وما يكون من أعضائه بحساب ذلك . ودية جنين الأمة إذا كانت حاملا من مملوك عشر قيمتها وما كان منه فبحسابه ، وفي جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفيما كان دون ذلك فبحسابه . وإذا أفزع انسان رجلا وهو يجامع فعزل عن المرأة كان عليه لضياع النطفة عشر دية الجنين وهو عشرة دنانير ، فإن عزل الرجل عن زوجته الحرة غير المجنونة بغير إذنها كان عليه مثل ما تقدم من دية ضياع النطفة عشرة دنانير ، فإن عزل عن الأمة لم