باب العاقلة
:
الاجماع منعقد على أن العاقلة تحمل دية الخطأ إلا الأصم وخلافه غير قادح فيما
انعقد عليه الاجماع .
والعاقلة التي تحمل ذلك هم كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين وهم
الآخرة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي ، فإذا كانت
العاقلة هي من ذكرناه فينبغي أن يبدأ فيها بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث ،
ولا يلزم ولد أب وهناك من هو أقرب منه ، فالأقرب الإخوة وأبناؤهم ثم الأعمام ثم
أبناؤهم ثم أعمام الأب ثم أبناؤهم ، فإذا لم يبق أحد من العصبات فالمولى ، فإذا
لم يكن مولى فبيت المال .
وأكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار إن كان موسرا فإن لم يكن
موسرا فربع دينار ، فإذا كان له أخ والعقل دينار كان عليه نصف دينار والباقي على
بيت المال وإن كان له أخوان كان على كل واحد منهما نصفه ، فإن كان العقل
دينارين وله أخ وابن أخ وعم وابن عم كان على كل واحد نصف دينار ، فإن كان
العقل خمسة دنانير وله عشرة إخوة فعلى كل واحد منهم نصف دينار وعلى هذا يجري
الأمر في ذلك أبدا .
فإن اجتمع له أخوان وكانا لأب أو لأب وأم كانا في ذلك سواء ، فإن كان
أحدهما لأب والآخر لأب وأم كان على الأولى بالميراث وهو الأخ من الأب والأم ،
وليس على النساء ولا الصبيان ولا المجانين عقل .
والذي يتحمل العقل عن القاتل من العاقلة من كان غنيا أو متحملا وليس على
الفقير أن يتحمل منها شيئا ، ويعتبر الغنى والفقر وقت المطالبة والاستيفاء وهو عند
حلول الحول ولا يعتبر ذلك قبل المطالبة ، فمن كان غنيا عند دخول الحول طولب
بذلك وإن كان فقيرا فيما تقدم ، ومن كان فقيرا ترك وكذلك يفعل عند دخول كل
حول .
وإذا حال الحول على موسر وجبت عليه المطالبة ، فإن مات بعد ذلك لم تسقط