تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

باب العاقلة

: الاجماع منعقد على أن العاقلة تحمل دية الخطأ إلا الأصم وخلافه غير قادح فيما انعقد عليه الاجماع . والعاقلة التي تحمل ذلك هم كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين وهم الآخرة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي ، فإذا كانت العاقلة هي من ذكرناه فينبغي أن يبدأ فيها بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث ، ولا يلزم ولد أب وهناك من هو أقرب منه ، فالأقرب الإخوة وأبناؤهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم ثم أعمام الأب ثم أبناؤهم ، فإذا لم يبق أحد من العصبات فالمولى ، فإذا لم يكن مولى فبيت المال . وأكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار إن كان موسرا فإن لم يكن موسرا فربع دينار ، فإذا كان له أخ والعقل دينار كان عليه نصف دينار والباقي على بيت المال وإن كان له أخوان كان على كل واحد منهما نصفه ، فإن كان العقل دينارين وله أخ وابن أخ وعم وابن عم كان على كل واحد نصف دينار ، فإن كان العقل خمسة دنانير وله عشرة إخوة فعلى كل واحد منهم نصف دينار وعلى هذا يجري الأمر في ذلك أبدا . فإن اجتمع له أخوان وكانا لأب أو لأب وأم كانا في ذلك سواء ، فإن كان أحدهما لأب والآخر لأب وأم كان على الأولى بالميراث وهو الأخ من الأب والأم ، وليس على النساء ولا الصبيان ولا المجانين عقل . والذي يتحمل العقل عن القاتل من العاقلة من كان غنيا أو متحملا وليس على الفقير أن يتحمل منها شيئا ، ويعتبر الغنى والفقر وقت المطالبة والاستيفاء وهو عند حلول الحول ولا يعتبر ذلك قبل المطالبة ، فمن كان غنيا عند دخول الحول طولب بذلك وإن كان فقيرا فيما تقدم ، ومن كان فقيرا ترك وكذلك يفعل عند دخول كل حول . وإذا حال الحول على موسر وجبت عليه المطالبة ، فإن مات بعد ذلك لم تسقط
الينابيع الفقهية — صفحة 202 | علي أصغر مرواريد